كالشرب حتى يقال لم يتحقق مخالفة النذر فلا حنث ولا كفارة والجواب عنه قده هو أن مرادنا بالرفع لا يكون هو رفع شيء يكون حاصلا في الخارج لئلا يشمل الترك بل يكون المراد به هو رفع الحكم عن الموضوع في عالم الموضوعية برفع إيجاب الاحتياط أو إيجاب التحفظ.
فنقول في المقام ان الشرب النسياني لا يكون له حكم كما ان عدم الشرب كذلك أو عن اضطرار أو إكراه لا يكون له الحكم ففي المقام ترك شرب ماء الدجلة يكون خلاف ما نذره فان شربه بمقتضى نذره واجب عليه لئلا يلزم حنث النذر فالترك حرام بمقتضى الوفاء بالنذر وهذا موضوع من الموضوعات يكون حكمه وهو الحرمة وحنث النذر مرفوعا.
كما يقال في شرب الخمر فان تركه واجب فعند النسيان والاضطرار والإكراه يكون مرفوعا ولا نحتاج إلى انقلاب الموضوع من الوجود إلى العدم أو بالعكس لرد الإشكال فان شئت فقل الدليل الدال على حرمة حنث النذر خصّص واقعا بالنسبة إلى المورد بمسلك الأستاذ قده.
ثم (١) ان الرفع هل يشمل ترك جزء أو شرط أو مانع مع القول بالاجزاء وعدمه فيه خلاف والأقوال ثلاثة الأول ان الرفع يشمل الجميع مطلقا بدون الاجزاء كما هو الحق الثاني عدم شموله للجميع مطلقا وعدم الاجزاء والثالث التفصيل بين المانع وبين الجزء والشرط بشموله للمانع وعدمه بالنسبة إلى الجزء والشرط.
ومعنى شمول الحديث هو ان يكون ذلك مرفوعا ويكون التكليف بالبقية على فرض القول بالاجزاء أو رفع هذا الجزء والشرط من دون القول بالاجزاء.
والحق عندنا شمول الحديث للجميع مع القول بعدم الاجزاء ومقتضى
__________________
(١) أقول سيجيء البحث في أنه يمكن رفعه بواسطة رفع منشأ انتزاعه وهو التكليف ولا يكون الأثر عقليا حتى لا يتعبد به بل يكون رفع التكليف قابل التعبد كوضعه.