نسيه أو أخطأ في انطباقه وكذلك إذا علم بالموضوع مثل ان المائع الفلاني خمر ثم نسيه أو أخطأ.
نعم دور العلامة يجيء في نسيان الحكم لأن مقابل النسيان هو الذّكر وهو والعلم متساويان كما أن نسيانه مساو للجهل به ولا يجيء بالنسبة إلى الموضوع فان القول بأن الخمر إذا نسي خمريته لا يكون عليه الحكم في حال النسيان لا يلزم منه الدور لأن الحكم بحرمة الخمر لا يتوقف على العلم بها بل يتوقف على العلم بالموضوع مثل ان يقال ان علمت بخمرية خمر فهو حرام ولذا لا بد من التمسك برفع إيجاب التحفظ في الشبهات الحكمية كما يقال برفع وجوب الاحتياط فيما لا يعلمون لئلا يلزم الدور ويلزم شيخنا الأستاذ قده ان يقول بالتخصيص في الواقع بالنسبة إلى ما لا يعلمون في الشبهات الموضوعية كما يقول به هنا مع انه لا يقول به.
فمن ذلك كله نفهم أن المرفوع في المقام أيضا هو إيجاب التحفظ في الشبهات الموضوعية والحكمية في النسيان والخطاء كما قلنا به فيما لا يعلمون ولا يتم القول بالتخصيص في الواقع كما قال شيخنا الأستاذ قده.
ثم انه قده قال في الأمر الخامس (١) عنده في مقام بيان أن شأن حديث الرفع هو الرفع لا الوضع انه لو نذر أحد أن يشرب من ماء الدجلة فأكره على العدم أو اضطر إليه أو نسي الفعل ففي شمول حديث الرفع لذلك إشكال فمقتضى القاعدة وجوب الكفارة عليه لو لم تكن أدلة وجوب الكفارة مختصة بصورة العمد في الحنث ومخالفة النذر عن إرادة والتفات فان شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود لأن تنزيل الموجود منزلة المعدوم يكون رفعا.
واما تنزيل المعدوم منزلة الموجود فيكون وضعا وليس لسان الحديث هو الوضع بل الرفع والمفروض ان المكلف قد ترك الفعل عن إكراه أو نسيان فلم يصدر منه امر وجودي قابل للرفع ولا يمكن ان يكون عدم الشرب في المثال مرفوعا وجعله
__________________
(١) في الفوائد ص ١٢٨.