فيه ذلك ولا يكون أصل الحكم مختصا بالعالمين دون الخاطئين والناسين بل الحكم مطلق ويكون رفعه عن الموضوع في الحالتين هذا حاصل كلامه رفع مقامه.
ويرد عليه بعد تسليم ان المراد من رفع الخطاء والنسيان رفع المخطي والمنسي يكون الحاكم برفعه هو العقل فان الحكم الغير المنجز لعدم الالتفات إليه يكون مرفوعا بحكم العقل فانه يحكم بعدم ذلك عليه ولا نحتاج إلى رفع الشارع ولا يكون رفعه امتنانا والواقع بدون التنجيز لا يكون له ثقل ليكون مرفوعا ولو كان محفوظا في عالم الواقعية.
فالصحيح أن يقال أن المرفوع في المقام أيضا يكون مثل المرفوع فيما لا يعلمون فكما أن المرفوع فيه هو إيجاب الاحتياط فكذلك في المقام نقول يكون المرفوع هو إيجاب التحفظ فانه يكون للمولى ان يأمر العبد بتهيئة وسائل يمنعه عن الخطاء والنسيان كما أن بعض المصلين لكثرة شكه بعد الركعات بالحصاة فكل ما أتى بركعة يضع واحدة منها فكان للشارع أيضا بالنسبة إلى الأحكام أن يوجب التحفظ كذلك ولكن رفعه امتنانا.
إلّا ان نعلم في مورد وجوب التحفظ مثل من كان نسيانه أو خطائه سببا لقتل نفس محترمة أو قتل أولاده فانه يجب عليه التحفظ لخصوصية المورد فرفع التنجيز وان كان بحكم العقل ولكن رفع التحفظ لا يكون بحكمه بل بيد الشرع فاما لا يكون الواقع مجعولا في هذا الظرف أو يكون ولا أثر له.
واما ما في تقريرات (١) شيخنا قده من عدم تصور نسيان الحكم والخطاء فيه فيكون اشتباه من المقرر أو سهو قلم ضرورة انه نتصور ذلك فيما إذا علم بالحكم ثم
__________________
(١) في فوائد الأصول ص ١٢٦ في ذيله في مقام بيان الأمر الرابع عنده وبيانه قده يكون في عدم تصوير الإكراه والاضطرار بالحكم وهكذا الخطاء والنسيان وإشكال الأستاذ مد ظله وارد في الأخيرين واما في الأولين فلا يكون له إشكال كما اعترف به بعد السؤال عنه فانه لا يتصور الإكراه والاضطرار بالنسبة إلى الحكم.