ذلك الكلي فيكون المراد بالشيء هو الجزئي ومن ضميره هو الكلي.
وعلى أيّ تقدير يكون المستفاد منه الشبهات الموضوعية لا الحكمية فسواء كان المراد بالشيء هو الشخص أو الطبيعي لا تشمل الرواية الشبهات الحكمية مع لزوم الاستخدام لأن المراد بالشيء هو الخارجي الشخصي وحيث أن الشخص لا يكون فيه حلال وحرام فانه اما ان يكون حلالا أو حراما ولا ينقسم بقسمين والمراد بالضمير الراجع إليه هو نوعه القابل للتقسيم كذلك واما الشبهات الحكمية فلا يشمله الحديث لأن امره مردد بين الوجود والعدم ولا يقبل التقسيم ذهنا وخارجا فان المشتبه يكون امره مرددا بين الحلية والحرمة لا أنه منقسم إليهما بالتقسيم الفعلي.
وربما يجاب عنه بأن الشيء مساوق للوجود فكل شيء فيه حلال وحرام معناه كل موجود فيه حلال وحرام وهو أعم من الحكم والموضوع فان موارد الشبهات الحكمية مثل الشك في حلية شرب التتن أيضا يكون الشك في موجود فيه حلال وحرام.
وفيه ان هذا خلاف الظاهر فان الظاهر من الشيء هو الشيء الخارجي لا الوجود مع أن الشيء يكون فوق المقولة ولا يكون مساوقا للوجود وربما قيل ان المراد بقوله فيه حلال وحرام أي فيه احتمال الحلية والحرمة وهو أيضا خلاف الظاهر لأن الظاهر منه هو التقسيم الفعلي.
والصحيح في الجواب أن يقال لا بد من ارتكاب خلاف الظاهر سواء كان المراد من الشيء الشبهات الحكمية أو الموضوعية لأنه على فرض شموله للموضوعية لا بد من الاستخدام ويمكن تصوير التقسيم الفعلي بحيث يشمل الشبهات الحكمية وان كان هو أيضا خلاف الظاهر.
وتقريبه ان يقال كل شيء فيه حلال وحرام أي كل نوع من الأنواع يكون فيه حلال وحرام مثل اللحم مثلا فمشكوكه حلال فان في اللحم حلالا وهو لحم الغنم وحراما وهو لحم الخنزير ومشتبها وهو لحم الحمار فيصدق كل شيء فيه حلال مثل لحم الغنم وحرام مثل لحم الخنزير فهو لك حلال مثل لحم الحمار فالانقسام الفعلي موجود والمراد من كلمة بعينه هو حدود الحكم وقيوده فالاستدلال بالرواية