الحكم لا يكون للحلية وجه وقيام البينة يكون بالنسبة إلى الموضوعات ومع التسليم لا يضر بالكبرى في الصدر فان ما ذكر يكون بيان موارد خاصة بعنايات أخرى.
ومن الروايات ما عن عبد الله بن سليمان فان ذيلها قوله عليهالسلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (١)وفي بعض النسخ حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
وتقريب الاستدلال هو أن كل شيء من الأشياء سواء كان عينا من الأعيان الخارجية أو من العناوين التي يتصور أن يكون متعلقا لفعل المكلف ويكون فيه قسمان من الحكم بأن يكون بعض عناوينه حراما وبعض عناوينه حلالا ويكون بعض أعيانه حراما وبعضها حلالا يكون المشكوك منه حلالا حتى يحصل العلم بأنه حرام فلا يكون فرق بين الشبهات الموضوعية والحكمية.
وقد أشكل عليها كما أشكل على السابقة بأن كلمة بعينه مانعة عن شمولها للشبهات الحكمية لما مر والجواب الجواب وقد ظن ان زيادة كلمة منه نصّ في الشبهات الموضوعية فقط ويظهر الجواب عنه في جوابنا عن الشيخ قده.
وقد أشكل الشيخ الأنصاري قده في الرسائل بما حاصله هو أن قوله عليهالسلام فيه حلال وحرام يكون معناه ان كل ما يكون منقسما في الخارج بقسمين بالفعل مثل اللحم الموجود في الخارج فان فيه حلال وهو المذكى وفيه حرام وهو غيره فيكون معناه كل كلي يكون فيه قسم حلال وقسم حرام فهذا الكلي لك حلال إلى ان تعرف الحرام معينا في الخارج فتدعه وعلى الاستخدام يكون معناه كل جزئيّ خارجي يكون في نوعه القسمان فذلك الجزئي لك حلال حتى تعرف الحرام منه أي من
__________________
(١) في الوسائل ج ١٧ باب ٦١ من الأطعمة المباحة ح ١ وح ٧ ـ وفي ح ٧ يكون كلمة فتدعه مقدمة على كلمة بعينه ولم يكن في الروايتين كلمة منه مذكورا ولا أدري من أين أضيف إليه نعم نقل الشيخ في الرسائل الرواية الأولى عن الشهيد في الذكرى وأضاف إليه كلمة منه وذكر قده انها ليست في بعض النسخ.