لا طريق إليه لعدم دليل على الحرمة فانه من الشبهة المصداقية لها.
وثانيا على فرض التسليم ان كونه قاعدة ظاهرية خلاف الظاهر بل الاحتياط
__________________
واما تعدد العقاب فهو لا يلزم على قول القائل بان المصلحة تكون في نفس الاحتياط لأنه ليس العقاب الا عليه لا على الواقع نعم ملاك وجوبه يمكن ان يكون الواقع والقول بأنه للواقع وانه نفسي متهافت.
فليته قال في جواب الشيخ أيضا بان القاعدة الظاهرية وبتعبيره بالفارسية نر وماده خلاف الظاهر فان المراد بجميع ما ذكر من الدليل النقليّ والعقلي على الاحتياط هو حفظ الواقع لا غير.
ولا يخفى ان السند الوحيد لإيراده هذه الإشكالات هو عدم وجود الدليل على التهلكة وإلّا فمع صدقها لا إشكال في تمامية الدليل فانه يجب الاحتياط بحكم العقل وعليه وان كان الأمر بالاحتياط إرشاديا ولا سبيل إلى القول بالنفسية ولكن أصل عدم الملاك للوجوب نشأ عنده من عدم وجود الهلاك.
واما ما قال ردا للأساتيذ في معنى ان الاحتياط واصل بنفسه فمرادهم قدس الله أسرارهم ليس ان الاحتياط طريق كاشف مثل الأمارة حتى يرد عليهم الإشكال بل مرادهم هو ان الواقع يحرز به وهو تارة يكون بالجمع بين المحتملات كما في العلم الإجمالي وتارة بالترك كما في الشبهة البدوية التحريمية أو بالفعل كما في صورة احتمال الوجوب.
وكيف كان فلو كان لنا دليل على وجوب الاحتياط في مورد كما في باب الفروج والدماء نقول بان وجوبه طريقي بمعنى انه يكون لحفظ الواقع فاللازم ان يقال في ذلك بأنه دل الدليل عليه وكلما يكون الدليل فلا إشكال في الوجوب كذلك لا أن يقال لا يتصور جعل الاحتياط طريقا بمعنى كونه محرزا للواقع واما الطريق الكاشف فلا يكون حتى فيما دلّ الدليل على وجوبه.
ومما ذكرنا ظهر أن قوله في البحث ان الفارق بيننا وبين أساتيذنا صدق التهلكة عندنا وعدم تمامية الدليل وعدم صدقها عندهم يكون من التهافت في الكلام ولعله وقع السهو في البيان والكلام منه مد ظله.