يكون لحفظ الواقع.
وثالثا على هذا الفرض يلزم تعدد العقاب لو صادف الواقع لوجود المصلحة في نفسه وفي الواقع لو تركه وهو كما ترى فانه ليس عليه الا عقاب واحد لو سلم أصله فلا سبيل لنا إلى القول بوجوبه النفسيّ فلا بد من القول بالوجوب الإرشادي بمعنى انه يكون لحفظ الواقع ولا يمكن المساعدة عليه في المقام أيضا لأن الإرشاد يكون بعد حكم العقل بوجوب حفظ الواقع بعد إحرازه وفي المقام حيث ما أحرزنا الهلاك لا يكون الأمر بالاحتياط إرشاديا أيضا فيكون لنا القطع بعدم العقاب لعدم البيان.
لا يقال بقي الثالث وهو أن يكون وجوبه طريقيا مثل الاحتياط الّذي يكون واجبا في الفروج والدماء فانه يكون لحفظ الواقع فيكون بيانا للواقع بهذا النحو من البيان فان الاحتياط على ما هو المشهور بين أساتيذنا واصل بنفسه والأمارات تكون واصلة بطريقه أي تكون طريقا إلى الواقع لا يبقى سبيل مع الاحتياط لفقدان الواقع.
لأنا نقول انه ليس فيما يجب الا وظيفة قررت للشاك ولا يكون له الطريقية إلى الواقع لأنه ليس بعلم ولا علمي فلا كاشفية له عن الواقع إلزاما ولا استحسانا فانه ليس إلّا الجمع بين المحتملات.
لا يقال فلأي دليل يتمسك به في الفروج والدماء لأنا نقول من باب الدليل الخارجي على وجوبه.
هذا طريقنا (١) لعدم إحراز الوجوب بالنسبة إلى موارد التهلكة واما أساتيذنا فينكرون صدق التهلكة في المقام فلا تشمل الآية موارد احتمال الحرمة وانا أقول ان التهلكة صادقة ولكن لا يتم الدليل من هذه الجهة.
فعلى هذا نقول إذا كانت الشبهة بدوية حيث يكون احتمال الهلاك محكوما لقبح العقاب بلا بيان وعدم تمامية هذا الدليل اللفظي على الاحتياط ليعارض مع الأدلة النقليّة للبراءة فلا محالة يكون الحق هو القول بالبراءة لعدم تمامية دليل الاحتياطي
__________________
(١) قد ظهر عدم تمامية هذا وانه سهو بيان في التذييلات السابقة.