فان الوقوف تفريعا على الأمر بالتوقف وظاهر الخطاب هو التوقف عند الشبهة البدوية لأن أخذ هذا العنوان متعلقا للتوقف يكون ظاهره انه بعنوانه الخاصّ دخيل في الحكم ففي صورة إحراز الواقع بالعلم الإجمالي حيث لا تكون الشبهة محضة ويكون إحراز الواقع من ناحية أخرى يكون خارجا عن هذا العنوان فالخطاب طريقي محض ولا يكون إرشادا لما ثبت حكمه بالعلم الإجمالي لأنه خلاف الظاهر فان الشبهة ظاهرة في البدوية فقط فيتفرع على الوقوف عند الشبهة عدم الوقوع في الهلكة.
والتقريب الثاني ان يقال ان معنى الذيل هو ان علة القول بوجوب التوقف يكون من جهة ان الاقتحام في الهلكة غير جائز فان عموم العلة يكون شاملا للشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي ولا يختص بالعلم الإجمالي فقط لأصالة العموم والتخصيص به يكون خلاف الأصل فيكون الوقوف عند الشبهة معلولا لوجوب عدم الاقتحام في الهلكة.
وهذا التقريب يكون عن الشيخ الأعظم قده (١) وانه كاشف عن ان الاحتياط يكون مجعولا في صورة كون الشبهة بدوية للغوية الخطاب بالتوقف مع عدم وجوبه. ثم أجاب الشيخ قده عن هذا الأخير الّذي تعرض له بأن المراد بالاحتياط والوقوف عند الشبهة ان كان من باب المقدمية لعدم الوقوع في العقاب الأخروي لأنه هلكة فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول وهو قبيح كما اعترف به الاخباري فان وجود العقاب فرع التكليف وهو غير مسلم.
وان كان المراد بوجوبه هو الحكم الظاهري النفسيّ لمصلحة في نفس التوقف من دون ملاحظة الواقع فيكون الهلكة الأخروية مترتبة عليه لا على الواقع وهذا خلاف ظاهر الآية لأن الظاهر هو أن الهلاك يكون بالنسبة إلى التكليف الواقعي
__________________
(١) في الرسائل الموجود عندي ص ١٩٣ إلى ١٩٥ وللإحاطة بجميع جواب كلامه قده يلزم الرجوع إليه وما ذكره مد ظله هنا فذلكة منه وانه بعض كلامه قده لا كلّه.