الدنيوية كما في نكاح من احتمل كونها أخته الرضاعي من المفاسد الدنيوية والعقوبة الأخروية ليست هلكة.
وفيه ان كون العقوبة من أشد أنحاء الهلكة ظاهرا لا إشكال فيه وعلى فرض إطلاق التهلكة بالنسبة إلى الهلاك الدنيوي والأخروي حيث يكون في لسان الشرع يجب أن يكون المراد منها العقوبة الأخروية لا الضرر الدنيوي لأن مقام الشارعية يقتضى ذلك.
وقد أشكل العراقي (قده) أيضا بأن هذا التقريب يتوقف على إثبات الإطلاق ليكون شاملا للشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي واما على فرض عدم القول بأصالة الإطلاق فينحصر بموارد العلم الإجمالي وهذا يكون دوريا لأن أصالة الإطلاق متوقفة على العلم بالمنجز ولو كان هو الاحتياط بالوجوب النفسيّ.
والعلم بالمنجز في موارد الشبهات البدوية متوقف على أصالة الإطلاق ضرورة انه لو لم تكن جريانها لا يكون هذا دوريا لأن أصالة الإطلاق تكون كاشفة عن إيجاب الاحتياط لأن إيجابه يكون متوقفا عليها ليصير دورا.
والجواب عنه ان هذا يكون في جميع موارد الظهورات والإطلاقات ولا بد
__________________
ـ النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة يقول إذا بلغك من لبنها أو أنها لك محرمة وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة فانه لا شبهة في أن الهلكة لا يراد منها العقوبة بل المفاسد الذاتيّة الواقعية.
كيف وقد نصّ في موثقة مسعدة بن صدقة بأن الإقدام حلال ممثلا له بذلك وبأشباهه وعليه فما في رواية أخرى أيضا لا ظهور للهلكة فيها في العقوبة بل في الجميع إرشاد إلى ما يعم العقوبة والمفسدة كل بحسب ما يقتضيه المورد من وجود المنجز وعدمه انتهى.
وقوله في الذيل ما يعم إلخ صريح في عدم الانصراف بل يمكن ان يستعمل ويراد منه العقوبة والضرر الدنيوي أو يراد منها العقوبة حسب اقتضاء الموارد فعليك بالتدبر في استظهار المعنى منه.