بالدليل الخاصّ فان التقديم معها ولو كانت مفاد أصالة عدم التذكية أيضا كذلك.
فتحصل انه يلزم أن يكون تعبيرهم في هذا الأمر بأنه يشترط أن لا يكون في مورد الأصل ما هو حاكم عليه سواء كان الأصل في الموضوع أو في الحكم أو أمارة أخرى حاكمة ولقد أجاد شيخنا الأستاذ العراقي قده حيث قال في الدرس ان التعبير بالشرط أيضا فيه مسامحة لعدم الموضوع للأصل مع وجود الحاكم حتى يقال أن هذا شرط وذاك مشروط.
فقد تحصل ان قولهم باشتراط عدم أصل موضوعي في مورد أصل البراءة يكون بيانا لصغرى من صغريات كبرى اشتراط عدم الحاكم.
إذا عرفت ذلك فهنا ينبغي البحث في أمور عند بيان أصالة عدم التذكية.
الأول ان الشبهة في التذكية تارة تكون حكمية وأخرى موضوعية اما الحكمية فهي تكون في صورة الشك في دخالة شيء في كيفية الذبح مثل الشك في أنه هل يشترط مباشرة الذابح للآلة الذابحة أو يكفى ارتباطه إليها بالوسائط مثل ما هو الدارج في زماننا هذا من ذبح الف غنم بواسطة ضرب اليد على مفتاح البرق فانه لو كان مباشرة الذابح شرطا لا يحل هذا النحو من الذبح ما هو المذبوح بخلاف صورة عدم اشتراطه فمع عدم العلم به في صورة الشك يكون البحث في جريان أصالة عدم التذكية هذا من جهة الشك في الشرط.
وتارة يكون الشك من جهة عدم وجدان دليل اجتهادي على ان كل حيوان قابل للتذكية فمن باب الشك في القابلية في المتولد عن كلب وغنم الّذي لا يشبه أحدهما يكون البحث في جريان أصالة عدم التذكية.
واما الشبهة الموضوعية فهي مثل ما إذا علمنا بجميع الشرائط وعلمنا قابلية الحيوان أيضا للذبح ولكن لم نعلم أن هذا اللحم المطروح هل جرى عليه ما يجب أن يجري أم لا فيجيء الكلام في جريان الأصل.