الأمر الثاني عن البحث في معنى التذكية
فقد اختلف فيه فقيل انها عبارة عن أمر مركب من علة فاعلية مع قابلية المحل لها بشروطها وقيل انها هي العلة الفاعلية وهي فري الأوداج مع الشرائط وقابلية المحل أيضا شرط وقيل انها أمر بسيط أو معنى محصل من الجميع كما يقال في حصول الطهارة عن الحدث بواسطة الغسل.
والفرق بين الأول والأخير هو كونها نفس الأعمال مع الشرائط والقابلية في الأول وغيرها في الثاني وقد تعرض لمعنى التذكية شيخنا (١) النائيني قده.
وكل مسلك من هذه المسالك يترتب عليه ثمرة بالنسبة إلى جريان الاستصحاب وعدمه فعلى فرض كونها امرا مسببا عن مجموع الفري وقابلية المحل والشرائط فقيل بأنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية أو الموضوعية للحالة السابقة النعتية على التقديرين لأن الشك إذا كان في شرط من الشرائط كالاستقبال في الشبهات الموضوعية في اللحم المطروح حيث يكون الشك في حصول التذكية الغير الحاصلة قبل فيجري استصحاب عدمها وكذلك إذا كان الشك من جهة الشبهة في الحكم كما إذا كان قابلية الحيوان مثل الأرنب مثلا للتذكية مشكوكة من جهة الحكم فهنا أيضا يجري استصحاب عدم التذكية لعدم العلم بحصولها بعد ما لم يكن فلا إشكال في جريان الأصل وترتب النجاسة والحرمة على اللحم المطروح على هذا المبنى.
وقد أشكل على هذا التقريب بأنه يكون في صورة أخذ عدم التذكية في لسان الدليل ويكون النجاسة والحرمة مترتبا على غير المذكى واما إذا كان مترتبا على عنوان الميتة فحيث لم يثبت بهذا الأصل عنوان كونه ميتة وأن الموت كان بحتف
__________________
(١) تعرض (قده) على ما في الفوائد لمعنيين الأول كون التذكية عبارة عن المركب من الثلاثة فري الأوداج وقابلية المحل مع الشرائط أو كون المقوم غير قابلية المحل وانها شرط فراجع ص ١٤٠ منه.