الأنف فلا فائدة في جريانه لأنها بالنسبة إلى هذا الأثر تكون من الأصول المثبتة.
والحاصل الموت امر وجودي ولا يكون ثابتا بخلاف عدم المذكى فانه امر عدمي.
والجواب عنه عن الخراسانيّ قده (١) وتبعه شيخنا الأستاذ العراقي قده هو أن ما في لسان الدليل يكون عنوانين الموت حتف الأنف وعدم كون الحيوان مذكى فان كليهما موجبان للقول بالنجاسة والحرمة ومن المحرر أن كل عنوانين أخذ في لسان الدليل يكون أحدهما أعم والآخر أخص يكون المدار على الأعم مع قطع النّظر عن حكم العام والخاصّ المثبتين وهنا يكفى صدق العنوان الأعم وهو عدم المذكى في ترتيب الآثار فلا نحتاج إلى إحراز الموت حتف الأنف واستصحاب عدم التذكية مسلم ولو من باب استصحابه من حين الحياة ولو لم يكن حالة سابقة للموت حتف الأنف حتى يستصحب.
أقول ما ذكراه متين في ترتب الثمرة على الموت وعلى عدم المذكى ولكن لم أجد ترتيب النجاسة في لسان دليل (٢) على عدم المذكى وان كان الحرمة مترتبة
__________________
(١) قال قده في الكفاية فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك وهو حرام إجمالا كالموت حتف أنفه فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا ضرورة كفاية كونه مثله حكما.
والحاصل من كلامه قده هو أنه في صورة محرزية عدم التذكية لا شبهة في النجاسة والحرمة فهكذا إذا أثبت بالأصل وتفكيك القوم بين الحرمة والنجاسة يكون في مقام الشك وجريان الأصل لا في غيره يعنى إذا كان عدم التذكية ثابتا بالدليل أو بالوجدان.
(٢) أقول وجدت في الوسائل ج ١٦ في باب ٢٨ من الذبائح في ح ٤ ما يدل على أن غير المذكى ميتة بل أعظم منها.
عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرّجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال أي شيء تسألني أن ـ