عليه والشاهد على عدم وجود نصّ في ذلك هو اختلافهم في ذلك وانفكاكهم بين الحرمة والنجاسة فقال بعضهم بالحرمة دون النجاسة ولو كان نصّ في ذلك لم يختلفوا كذلك.
وذب الشيخ الأنصاري قده عن الإشكال بأن المراد بالميتة في لسان الدليل الدال على النجاسة هو عدم المذكى فاستصحاب عدمه يكفى للقول بالنجاسة.
وفيه ان الاتحاد في الحكم ان كان مراده قده لم نجده في دليل كما مر والاتحاد في المفهوم ممنوع ضرورة ان الميتة بالموت حتف الأنف غير عدم المذكى فتحصل أنه على هذا المسلك في معنى التذكية وان جرى الأصل ولكن لا يترتب عليه النجاسة بل الحرمة فقط.
واما على فرض القول بأن التذكية يكون هو فري الأوداج مع ساير الشرائط ويكون قابلية المحل أيضا من الشرائط فهنا أيضا تارة نتكلم في الشبهات الحكمية وأخرى في الموضوعية وفي الموضوعية تارة يكون الشك من ناحية مقوم التذكية وهو فري الأوداج وأخرى من ناحية ساير الشرائط.
اما من ناحية الشك في المقوم فيكون الاستصحاب جاريا لأن الحيوان قبل الفري لم يكن مذكى وبعده يكون الشك في حصول التذكية والأصل عدمها فالحالة السابقة النعتية أوجبت صحة جريان هذا الأصل وهكذا إذا كان الشك من ناحية شرط من الشرائط كالاستقبال إلى القبلة فانه بفقده أيضا لا يحصل التذكية وله حالة سابقة
__________________
ـ أقول؟ ما يأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير قلت سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فقال نعم وأعظم عند الله من ذلك الحديث.
فان ذلك يكون من فقد شرط الإسلام وفي باب ٣٠ من الذبائح يكون التصريح بأنه ميتة بالنسبة إلى ما يقطع عن الأليات وحتى ما يكون بحيث ينتصف وليس هذا من الموت حتف الأنف بل لعدم جريان شرائط التذكية يكون ما ينتصف حراما ونجسا لكونه ميتة.