والأصل بحسب التكليف الفعلي هو الإباحة والطهارة لأنه بعد عدم جريان الحاكم تصل النوبة إلى المحكوم فتحصل أن أصالة عدم التذكية لا تجري لعدم إثبات معنى محصل من الآية والرواية في غير الأوداج هذا كله حال المسألة الأولى من مسائل الشبهة التحريمية وهو فقد النص.
المسألة الثانية (١)
في الشك في الحرمة من باب إجمال النص
وقد ذكر الشيخ قده هذا بعد بيان أحد تنبيهات البراءة ومر أن الخراسانيّ قده جعل فقد النص وإجماله وتعارض النصين في مسألة واحدة لعدم الفرق عنده في ذلك والشيخ قده أفرد كلا بالبحث لبعض النكات والكلام في الشك في حرمة شيء بواسطة الإجمال يكون كالكلام فيه من جهة فقدان النص فان الأصل يقتضى البراءة عن الحرمة.
ولا يخفى ان الإجمال تارة يكون في الحكم وتارة في المتعلق اما الإجمال في الحكم فهو مثل ان يرد نهى بالصيغة مثل لا تشرب الخمر أو بالمادة مثل هو لك حرام ويكون الناظر إليه ممن لم يكن النهي بالصيغة أو بالمادة عنده مما يفيد المبغوضية والحرمة بل يكون مجملا عنده فيكون الإجمال عنده في الحكم واما الإجمال في المتعلق فمثل الغناء مثلا فانه يعلم حرمة هذا العمل ولكن لا يدرى أنه أي صوت هو ولا يدرى انه الصوت المخصوص بمجالس اللهو أو الصوت المطرب أو المحزن فان كان الإجمال كذلك يرجع إلى المتباينين لا بد من الاحتياط لإحراز أصل التكليف واما إذا كان مرجعه إلى الأقل والأكثر فالأصل يقتضى البراءة
__________________
(١) الأولى ذكر بقية التنبيهات كما فعله الخراسانيّ ثم ذكر ما أفرد الشيخ ببحثه في ترتيب البحث حسب ما في الكفاية وفي بعض التقارير من الماضين مثل الفوائد للنائيني زيادة أمور مفيدة بنحو الإجمال فان شئت فارجع إليه.