ولا يعلم قدرها ولكن عدم علمه يكون من باب عدم العلم بمدة عمره بحيث لو علم مدته لم يكن في شك من القدر فحيث يكون هنا الشك في أصل توجه التكليف حيث ان عمره لو كان أقل لم يكن التكليف متوجها إليه بالنسبة إلى الزائد والآن يكون مشكوكا فلا شغل له بالتكليف يقينا حتى يستصحب.
ولا فرق في ذلك بين كون القضاء بالأمر الجديد أو بالأمر القديم لأنه على الفرض الأول يكون اليقين بالاشتغال مطلقا لو كان القضاء بالأمر القديم ويكون اليقين بالاشتغال أيضا على فرض الفوت لو كان القضاء بالأمر الجديد أيضا فان العلم بالجامع يكون حاصلا على التقديرين فتصوير الأمر بالقضاء على وحدة المطلوب كما في الأمر القديم أو تعدده كما في بيان كونه بالأمر الجديد غير مؤثر في جريان الاستصحاب.
وكذلك لا إشكال في عدم جريان الأصل على كلا التقديرين على الفرض الثاني وهو عدم تصوير حالة سابقة للاشتغال.
ويرد عليه ثانيا انه على فرض كون انقضاء بالأمر الجديد بأنه يتوقف جريان الأصل على صدق الفوت وهو امر وجودي يكون لازم ترك الصلاة واقعا وأصالة عدم الإتيان لا يثبت الفوت لأنه من اللوازم العقلية وقد حرّر في محله ان الأصل لا يكون جاريا بالنسبة إلى لوازمه المثبتة بخلاف ما لو كان القضاء بالأمر القديم فانه لا نحتاج إلى إثبات عنوان الفوت فجريان الأصل لا مانع عنه.
ويرد عليه ثالثا بأن الفوت على فرض عدم كونه امرا وجوديا بل وكونه امرا عدميا ليس هو العدم المحض بل عدم الملكة فان عدم إتيان الصلاة في الوقت الّذي يكون من شأنه إتيان الصلاة فيه يكون هو الفوت واما عدم الإتيان حتى بالنسبة إلى قبل الوقت لا يسمى فوتا والّذي يكون له الحالة السابقة يكون هو عدم الإتيان قبل الوقت وان كان مسلما ولكن لا يفيد وعدم الإتيان في الوقت لا حالة سابقة له يستصحب وجريان الأصل قبل الوقت يكون هذا من آثاره المثبتة به والأصل لا يجري بالنسبة إليها.
ورابعا يكون الشك بالنسبة إلى ما هو خارج الوقت من الشك بعد الوقت وقاعدة الوقت حائل لازمها عدم الاعتناء بالشك فما هو خارج الوقت لا قضاء له