بالنسبة إلى المشكوك.
ولكن يرد على هذا الأخير ان القاعدة تكون في صورة كون الشخص في الوقت بانيا على الإتيان ثم حال الوقت فشك اما من كان بنائه على الترك مع الالتفات فلا تكون في حقه القاعدة فلا بد ان يتمسك بالاشتغال بل السند لقولهم في المقام بالإتيان بالأكثر يكون هو الاشتغال اليقينيّ في صورة العلم بمدة العمر والشك في المقدار الفائت وإلّا فالإشكالات على الاستصحاب أيضا يكون بحالها فالسند الوحيد لنا هو الاشتغال لا الاستصحاب لنحتاج إلى إثبات عنوان الفوت.
الوجه الثاني لوجوب الإتيان بالأكثر هو ما عن المحقق صاحب الحاشية قده وحاصله ان الشاك بعد الوقت في مقدار الفائتة يكون له ثلاث حالات :
الأول ان يكون عالما بعدم الالتفات في الوقت فيكون الترك من جهة الغفلة لا من جهة التساهل.
والثاني ان يكون عالما بالالتفات في الوقت فيكون الترك من باب التساهل.
الثالث ان يكون شاكا في انه هل كان ملتفتا في الوقت وترك الصلاة عن التفات أو لم يكن ملتفتا فكان الترك عن غفلة.
اما الأول فالأصل فيه البراءة لأنه مصداق لفقرة ما لا يعلمون ضرورة انه لا يدرى أنه هل جاء في عهدته صلاة لم يصلها أو لم يجئ فيكون غير عالم بالفوت وحيث يكون بعد الوقت يكون الأصل بالنسبة إليه البراءة واما الثالث فحيث يكون شاكا في ذلك يكون الشك في كونه مصداقا لدليل البراءة أم لا ولا يمكنه التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية واما الصورة الثانية وهو صورة كون العلم بالالتفات وان الترك وقع عن التساهل ولكن الآن يكون شاكا.
فيكون دعواه انه حيث كان عالما لا يجري الأصل بالنسبة إليه وان كان الآن جاهلا كما انه في العلم الإجمالي بنجاسة أحد الكأسين إذا خرج بعض الأطراف عن الابتلاء وصار المعلوم مشكوكا يقال بأن العلم السابق يؤثر اثره وان عدم بعد خروج أحد الأطراف عن الابتلاء والعلم التفصيلي ليس بأضعف من الإجمالي وان