غاية الأمر أراد شرب الخمر من الأول والتفت في ضمنه بشرب المائع ومن المعلوم ان الجامع يتحقق في ضمن الفرد فقصد شرب مائع مطلق وكان في ضمن شرب الخمر والحاصل ان الطبيعي كان مورد الإرادة وهو يوجد في كل الوجودات مع الافراد.
وهذا الجواب لا وجه له لأن الفرد حصة من الطبيعي موجود والحصة التي عشقها هي الحصة في ضمن الخمر لا مطلق الحصة ولا عشق له بما وجد أصلا والطبيعي يكون مثل الآباء مع الأبناء لا مثل أب واحد مع الأولاد فلا يشتبه عليك ان الفاعل اما ان يكون فاعلا بالإرادة أو بالقصر أو بالطبع والأول مثل من يريد شيئا فيفعله بالاختيار. والثاني مثل تحريك الحجر إلى الهواء بحركة قسرية. والثالث مثل البرودة للماء والنور للشمس وميل الأجسام إلى المركز. والمتجري لا يكون فاعلا بالطبع ولا بالقسر فلا محالة يكون فاعلا بالإرادة فما صدر الفعل عن غير التفات غاية الأمر اشتبه في تطبيق المورد على المقصود كما عن بعض الأعيان.
واما عن الوجه الثاني (١) من كلامه وهو ما عليه غيره أيضا هو ان يقال العقوبة والمثوبة وان كانت على فعل اختياري والعنوان المشترك هذا وهو الطغيان على المولى يكون بالاختيار معصية كان أو تجريا وبالعمل صار طاغيا إلّا انه اشتبه في التطبيق وتخيل انه يكون من جهة المعصية فبان له التجري والظلم والهتك قابلان للتصور بالوجدان والخطاء في التطبيق لا إشكال فيه ولا يقال ان الهتك يدور مدار امر لا يكون في التجري وهو العلم بالموضوع فان الجاهل لا يكون مهتكا والمتجري والجاهل سواء ولا يمكن ان يكون شبيه العلم علما ولذا من لا يعلم بالخمرية لا يهتك بشربه.
وبعبارة واضحة الوجود الواقعي في الخمر يكون جزء الموضوع أي الخمر المعلوم حرام شربه وإذا شربه كان مهتكا وبعبارة ثالثة الخمر الواقعي اما لا دخل
__________________
(١) أقول فرق مد ظله بين التقريبين للجواب تارة ببيان العنوان الاشتراكي وتارة ببيان الاشتباه في التطبيق في الدورة الثانية من بحثه ولكن هما واحد بتقريبين.