فان المنساق منها ان الثواب يكون على نفس العمل لا وجود مصلحة نفسية في البلوغ يقتضى ذلك.
الاحتمال الثاني هو كون المسألة أصولية وبيانه ان يقال انها تكون في مقام بيان حكم طريقي وهو حجية الاخبار الضعاف في باب السنن فيكون المفاد إلقاء شرائط حجية الاخبار الآحاد من الوثوق النوعيّ في الاخبار الضعاف كما عن الشيخ قده في رسالته المستقلة في بيان تسامح دليل السنن فيكون على هذا سندا للتسامح في أدلة السنن فيكون الحكم طريقيا مولويا.
وفيه ان الإتيان برجاء الواقع يكون مانعا عن هذا الوجه لأنه يكون لمصلحة في ذات العمل وبرجائها يعمل العبد لا أن يكون المراد إعمال المولوية بالنسبة إلى الاخبار الضعاف هذا أولا وثانيا ان هذا مخصوص بصورة بلوغ الخبر ولو ضعيفا واما موارد الاحتياط فلا يكون من بلوغ الخبر في شيء حتى يقال أن الاحتياط مستحب بهذا الدليل لأن الحكم يكون في ظرف وجود الموضوع وهو في موارد الاحتياط غير محقق.
ثم انه على فرض تمامية هذا النحو من الاحتمال في الاخبار يحصل المعارضة بينها وبين ما دل على حجية الخبر الواحد بالشرائط المقررة في بابه والنسبة بينهما العموم من وجه في غير مورد (١) البلوغ لأن أدلة الشروط عامة من جهة كون المخبر به ثوابا أو غيره وهي عامة من جهة كون المخبر عادلا أم لا في مورد كون الخبر في مورد بيان ثواب ما ومورد الاجتماع صورة كون المخبر به ثوابا مع كون الراوي ضعيفا فيتعارضان.
فقال الشيخ الأنصاري قده بتقدم هذه الروايات ليكون دليلا على التسامح في أدلة السنن بتقريب ان يقال ان السند للشروط في الخبر الواحد اما يكون الإجماع
__________________
(١) الظاهر هو العموم من وجه في مورد البلوغ واما غيره فيكون خارجا عن الكلام وان قال مد ظله في الدرس في مورده تكون النسبة عموما مطلقا.