أو الآية وكلاهما يختصان بصورة كون الخبر في واجب أو محرم دون ما كان مستحبا والشاهد عليه ما ذكر في ذيل آية النبأ من قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
فالسر في الشرائط هو عدم حصول الندم ومعلوم أنه لا يحصل الندم بفعل ما يكون فيه الثواب على فرض مخالفة الواقع أيضا فتكون الحكومة مع هذه الروايات في مورد بلوغ الخبر في الثواب واما في غير مورد البلوغ فلا حكومة فما عن الشيخ يكون صحيحا من وجه غير صحيح من وجه آخر.
اما الصحة من وجه فهو أنه على فرض اختصاص دليل الشرائط بالواجب والحرام يكون الحكومة في صورة بلوغ الخبر في الثواب لا صورة عدم بلوغه واما عدم الصحة من وجه فيكون من جهة أن دليل حجية خبر الواحد لا يكون هو الإجماع والآية فقط بل بناء العقلاء وهو يكون في الاخبار عن المستحبات أيضا فانهم فيها أيضا بصدد حصول الوثوق فما عن شيخنا النائيني قده من عدم الحكومة مطلقا لا يكون تاما.
الاحتمال الثالث هو ان لا تكون في صدد الحكم النفسيّ ولا الطريقي بل في صدد بيان مسألة كلامية وهو أن الله تعالى يعطى العباد بفضله ورحمته ما بلغ خبر ثوابه إلى العباد فلا يكون سندا للاستحباب ولا لإلقاء الشرائط فالفرق بين الاحتمالين وهذا الاحتمال واضح وهو الحكم بالثواب بعد وجود العمل في الخارج في الأخير والحكم للعمل قبل وجوده في الأولين ضرورة أن الاستحباب حكم للعمل الّذي لم يقع بعد فيقع مبتنيا عليه.
وفيه ان هذا خلاف سياق الروايات لأن سياقها هو التحريض على العمل لا الاخبار عن الفضل والرحمة فقط.
والاحتمال الرابع هو أن يكون في صدد بيان حكم الانقياد الّذي يكون العقل حاكما به فان انقياد العبد يكون مما حكم العقل بحسنه والشرع أيضا يكون حاكما بحسنه وأن الثواب يكون متحققا كما حكم به العقل وهذا على فرض عمومية حكم