العقل بالنسبة إلى ما يسمى انقيادا وإطاعة واما على فرض اختصاصه حكمه بصورة الإطاعة أي كون الثواب على الإطاعة فلا يكون إرشادا وهذا الوجه خال عن الإشكال
وينبغي التنبيه على أمور في اخبار من بلغ
وهذه الأمور يكون الإشارة إليها على مسلك القوم في الاخبار واما على ما اخترناه فلا يكون فيها كثير فائدة.
الأمر الأول على فرض كون المستفاد منها الحكم الفقهي فحيث يكون موضوعه هو البلوغ ولا يكون مصلحة الا بالبلوغ لا يجوز للمجتهد الفتوى بالاستحباب لمقلديه لأن الخبر إذا بلغ المجتهد يحدث المصلحة بالنسبة إليه ولا يكون بالنسبة إلى المقلد الّذي لم يبلغه الخبر نعم يمكن أن يجعل المجتهد مقلده ممن بلغ إليه الخبر بنقل الخبر له ثم الفتوى على طبقه ونيابة المجتهد عن المقلد لا تجيء هنا لأنه نائب عنه فيما ورد لا فيما بلغ.
وهذا هو ما عن شيخنا العراقي قده وحاصله مع عدم البلوغ لا يكون الموضوع للاستحباب متحققا.
وفيه ان المقام يكون مثل مورد البراءة فانه كما يكون المخاطبون كلهم مشمولا للخطاب من المجتهد والمقلد ويكون المجتهد نائبا عن المقلد في الاستنباط ويفتى بالبراءة مع ان المقلد لا يكون شاكا بالفعل بل غير ملتفت إلى الحكم أصلا حتى يشك فيه في الغالب ويقولون بصحة الإفتاء كذلك في المقام مع عدم كون البلوغ فعليا بالنسبة إلى المقلد يكفى فعليته بالنسبة إلى المجتهد ويكون نائبا عن المقلد في ذلك هذا في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية أيضا يكون الاستصحاب مثلا وهو أحد من الأصول فقها محضا وينوب المجتهد عن المقلد في بيان الحكم والمقام أيضا فقه يكون المجتهد نائبا عن المقلدين فيه.
الأمر الثاني وهو على فرض كون المستفاد من الروايات مسألة أصولية قالوا بأن للمجتهد سعة في الإفتاء بمفاد ما بلغ لأنه على هذا الفرض يكون مفاد الأحاديث