ألق اعتبار الشروط في حجية الخبر الواحد كما يكون مفاد أدلة حجية الخبر الواحد إلقاء احتمال الخلاف والسر فيه ان المسألة الأصولية لا يكون للمقلدين وسع الاستنباط فيها وفهم أحكامها والمقام يكون كذلك فان المجتهد يجد خطاب من بلغ ويكون الإفتاء على طبقه مختصا به بنحو المسألة الأصولية فيما إذا كان المقلد ممن له يد في العلم ويكون في وسعه التطبيق بالنسبة إلى المسائل الفقهية أو الإفتاء بمفاده الفقهي فالإفتاء بالكبرى والصغرى يكون له وهو في فسحة من ذلك.
وفيه ان الخطابات طرا بالنسبة إلى المسائل الأصولية كخطابات الاستصحاب والبراءة وبالنسبة إلى المسائل الفقهية يشترك فيها العالم والجاهل والمجتهد والمقلد لكن المقلد إذا لم يكن له شأن فهم الأحكام يكون المجتهد نائبا عنه في كل ما هو وظيفة ولا يكون الاختصاص في الخطاب بالمسائل الفقهية بالنسبة إلى المكلفين كما هو واضح.
فلا فرق بين كون مفاد أحاديث من بلغ مسألة أصولية أو فقهية ولا يكون الفسحة في إحداهما دون الأخرى.
ثم ان شيخنا النائيني قده جعل المقام كالواسطة بين المسألتين فقال انه يكون مثل مسألة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده التي تكون كبرى كلية تنطبق على الصغريات ولا تكون فقهية محضة.
وفيه ما مر من ان القاعدة فقه محض والمقام على ما هو التحقيق ليس فقها ولا أصولا بل ما هو المستفاد هو الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد وعليه فحكم المجتهد بالإرشاد لا إشكال فيه فيفتي بمفاد الاخبار إرشادا.
الأمر الثالث انه على فرض كون المستفاد من الاخبار هو المسألة الأصولية فهل يمكن جبر الخبر الضعيف الّذي ورد في ثواب عمل واجب من جهة إلقاء الشروط لكونه اخبارا بالثواب أم لا؟ فيه خلاف فربما قال بعضهم بأن الخبر الدال على الوجوب يكون الرجحان مستفادا منه غاية الأمر يكون المنع من الترك مما لا دليل عليه لأنه لا يمكن جبره باخبار من بلغ واما أصل الرجحان والاخبار بالثواب فحيث