يكون يتمسك بها كما يتمسك بها في الخبر الدال على الثواب استحبابا.
وفيه ان الأمر الوجوبيّ لا يكون إلّا إرادة بسيطة ولا يتحصص بالرجحان مع المنع من الترك كما ان الأمر المستحبي أيضا إرادة بسيطة غير مانعة من الترك نعم على مسلك القائل بالتحصص يصح ما قيل ولكنا لا نقول به.
الأمر الرابع في أنه على فرض كون المستفاد منها أيضا مسألة أصولية فهل يكون مختصا بمورده أو يعم صورة كون الاخبار بالعقاب مثل الخبر الضعيف الدال على الكراهة أو الحرمة فيه خلاف أيضا فربما قيل بأن الذوق الفقهي يقتضى التعميم لأنه لا فرق بين العمل بما هو مراد المولى من جهة الانقياد بين كونه لاحتمال الأمر أو لاحتمال النهي مضافا بأن ترك المكروه والحرام أيضا يترتب عليه الثواب فيكون في معنى الاخبار به ولا فرق بين الفعل والترك وبين كون الثواب مذكورا أو غير مذكورا.
وفيه ان الاخبار ظاهرة في العمل الغير الإلزامي الّذي يكون لرجاء الثواب ويكون ظاهرا في الوجود فلا يشمل الترك سواء كان إلزاميا أو غيره.
مضافا بأن التروك لا يترتب عليه الثواب فان الترك يكون زجرا محضا ويكون الثواب لعلو النّفس بالترك فلا يكون الترك منشأ أثر لأنه عدم محض فلا يكون ما ذكر من انه لا فرق بين كون الثواب مذكورا أو غير مذكور عليه فلا ثواب للتروك حتى يقال انه غير مذكور ويشمله الاخبار والمثال للتروك الّذي يترتب عليه الثواب بالصوم والحج أيضا غير تمام لأنهما مركبان من الأفعال الوجودية أيضا.
الأمر الخامس في انه هل يشمل الاخبار على فرض كون المستفاد منها أيضا مسألة أصولية الحكايات والقصص وما ورد في مدح الأئمة عليهمالسلام أو مصائبهم مثل ما وقع في كربلاء من المصائب أم لا فيه خلاف فعن الشهيدين في الدراية الجزم بجواز النقل بالنسبة إلى الاخبار الضعاف ونسبه إلى علمائنا ويكون نظير الإجماع مع أن مفاد هذه الاخبار ليس حكما شرعيا.
ولكن يكون موضوعا لما هو مستحب فان البكاء على السيد المظلوم حسين