ابن علي بن أبي طالب عليهالسلام يكون مستحبا ويترتب عليه الثواب كثيرا ويصير هذا النقل سببا لما يكون حكمه الاستحباب ولكن يشكل ذلك ان كان النقل بنحو العلم بالمخبر به واما إذا كان التعبير في نقل المصيبة بعنوان نقل كذا أو كذا ويكون هذا النقل أيضا من باب الرجاء فلا إشكال فيه فما هو المشكل يكون النقل بعنوان الجزم.
لا يقال ان قبح الكذب عقلي فكيف يرفع اليد عنه بصرف الاحتمال لأنا نقول هذا صحيح إذا كان الأثر مترتبا على الواقع واما إذا كان الأثر لرجاء إصابة الواقع فلا يكون كذبا يحكم العقل بقبحه فلو كان كذلك في الواقع أو لم يكن يحصل الثواب بالبكاء.
ثم انه لو كان عنوان من بلغه شيء من الثواب شاملا لفتوى الفقيه البالغ إلى غيره فيمكن ان يقال حيث بلغ إلينا عن الشهيدين (قدهما) جواز النقل كذلك يشمله الأحاديث.
ولكن في الشمول كلام فلو كان النقل عنه بنحو الرواية كفتاوى الصدوق التي تكون غالبا متون الروايات لا إشكال في الاعتماد عليه وشمول روايات من بلغ له واما إذا لم يكن كذلك فلو كان السند للفتوى الرواية فهو أيضا لا إشكال في شموله ولعل وجه القول به هو هذه الصورة واما إذا لم يكن مستندا إلى الرواية فلا دليل لنا على شمول الأحاديث لها لعدم سندية لقول الفقيه وحده.
الأمر السادس في انه هل يثبت بواسطة شمول اخبار من بلغ لشيء يكون جزءا أو شرطا الاستحباب أو الوجوب الشرطي والجزئي أو أصل الوجوب والاستحباب فيه وجهان اختار شيخنا العراقي قده الأول ولكن الحق عدم ثبوت الأزيد من الاستحباب إذا كان المستفاد من الأحاديث حكما فقهيا وان كان حكما أصوليا فحيث ان السند يكون كالموثق والمفاد يكون مثل مفاد الخبر الموثق فيكون المستفاد هو الجزئية أو الشرطية حسب دلالة الدليل.
واما على فرض المسألة الفقهية فحيث يكون المصلحة في أصل البلوغ من دون النّظر إلى المفاد فإثبات الجزئية أو الشرطية يحتاج إلى مئونة زائدة وهي غير ثابتة.