ونحن نلتزم بالإلزام الّذي يكون في البين مع جريان الأصل أيضا.
واما قوله بالفرق بين الاستصحابين والبراءتين من جريان الثاني دون الأول أيضا فممنوع لأن الاستصحاب وان كان له نحو كشف عن الواقع ولكن يكون مفاد الدليل فرض المشكوك كأنه الواقع لا بنحو انه الواقع وفرق واضح بين انه الواقع وكأنه الواقع فلو جرى الاستصحاب أيضا لا يكون فيه الإشكال لأنه أيضا حكم في مرتبة الظاهر فجريان أصالة الإباحة في دوران الأمر بين المحذورين لا إشكال فيه.
ومن هنا ظهر ان وجوب الالتزام بالاحكام لا ينافيه جريان أصالة الإباحة لأن جريانها في الظاهر لا ينافى الالتزام بالإلزام الّذي يكون في الواقع من الوجوب والحرمة بعنوانه الإجمالي فيعتقد الإلزام في الواقع والإباحة بمعنى تساوى الفعل والترك في الظاهر هذا كله بالنسبة إلى أصالة الإباحة.
واما عدم جريان أصالة البراءة فقيل بأنه وان كان لا مانع من جريانها لعدم المضادة مع العلم الإجمالي لانحفاظ رتبة الظاهر والواقع كما مر في ضمن البيان السابق من انها لا تنافي بمدلولها المطابقي العلم الإجمالي ولكن يكون المنع من جريانها عقليا وشرعيا بشيء آخر وهو ان البراءة الشرعية تكون في مورد يمكن الجعل لأن الرفع فرع الوضع وحيث لا يمكن جعل التكليف ووضعه بالنسبة إلى من هو فاعل في الواقع أو تارك كذلك لا معنى للقول برفع ما لا يعلم من الخصوصية الوجوبية والتحريمية فلا تشمل أدلتها للمقام فلا مانع من جريانها الا لغوية الجعل.
واما البراءة العقلية فلان مدركها قبح العقاب بلا بيان وهو في صورة احتمال العقاب واما في صورة القطع بعدم العقاب كما في المقام لحصول المؤمّن بدون جريان الأصل فلا يكون وجه لجريانها فهي أيضا لا مانع من جريانها الا اللغوية وهكذا الاستصحاب فانه لا موقع لجريانه وان كان من جهة عدم مخالفة مؤداه مع الواقع لأنه يجري في خصوص رفع خصوصية الوجوب والحرمة لا في رفع الواقع واستصحاب عدمه.
ولكن حيث يكون من الأصول التنزيلية للواقع بمعنى انه يكون معناه ابن