الأطراف ولكن الأستاذ قده يقول بجريان الاستصحاب فيما كان معلوما بالإجمال ثم شك في هذا العلم مثل أن نعلم بالعلم الإجمالي نجاسة أحد الإناءين ثم شككنا في أن العلم كان مطابقا للواقع أم لا فانه قده يقول انه يستصحب العلم الإجمالي حتى يظهر خلافه فلو كان المراد من الصدر في الاستصحاب بالانصراف هو اليقين التفصيلي فكيف ينطبق على ما كان يقين الصدر فيه إجماليا.
هذا إيراد الشق الأول من كلامه وهو قوله ان اليقين منصرف إلى التفصيلي واما الإيراد على الشق الثاني وهو أن المراد من اليقين في الذيل هو اليقين التفصيلي أيضا وجعل الأمر بالنقض إرشاديا فهو أيضا يتوقف على القول بأن اليقين في الذيل يكون هو التفصيلي واما على فرض كون المراد به الأعم من الإجمالي والتفصيلي فلا يكون الأمر في صورة العلم الإجمالي إرشادا فيرجع إشكال الشيخ قده بمناقضة الصدر والذيل فالحق هذا الطريق الّذي ذكرناه في جريان الأصول على فرض عدم تنجيز العلم.
إذا عرفت ذلك فيجب البحث في مقامين المقام الأول في حرمة المخالفة القطعية والثاني في وجوب الموافقة القطعية وهذا البحث يكون بعد وجود الاقتضاء لجريان الأصل من جهة انه هل يكون العلم الإجمالي مانعا أم لا.
ففي المقام الأول نقول لا شبهة في ان العلم يقتضى ترك المخالفة القطعية وذلك لأن الصفات تارة تكون نفسية وتارة تكون خارجية فالأوّل مثل العلم فانه يكون من صفات النّفس فإذا كان المعلوم مجملا ومرددا لا يكون التعلق بعنوان الأحد الا من باب أخذ ما هو مخلوق النّفس متعلقا له وهو لا واقع له بل مخلوق لكم ومردود إليكم وتارة تكون الصفة خارجية مثل النجاسة فان الكأس في الخارج يكون مائة مثلا نجسا ويوصف ان هذا في الخارج نجس ولا يقال ان هذا الشيء في الخارج معلوم.
ونحن في المورد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الكأسين نعلم بوجود صفة النجاسة بين ما هو موجود في الخارج ونعلم أيضا بأنه صدر عن الشارع وجوب الاجتناب عن النجس يقينا ونعلم أن متعلق حكم الشارع لا يكون خارجا عما وجدناه