الفروج والدماء.
واما ما ذكر من ان الشارع لا يجمع بين تعبدات ثلاثة التعبد بالاجتناب عن النجس في البين والتعبد بارتكاب هذا الطرف وذاك للمنافاة فائضا منقوض بصورة عدم لزوم المخالفة العملية مثل صورة العلم بطهارة (١) أحد الكأسين بعد العلم بنجاستها فانه كيف يمكن التعبد بالقول بالنجاسة وعدم ملاحظة العلم فالحق الوحيد هو أن جريان الأصل يكون من الترخيص في المعصية.
__________________
(١) أقول يمكن ان يقال في المقام وساير المقامات مثله بان الطهارة لا يكون لها الاقتضاء فان احتمال الطهارة لا يكون فيه الأمر بشيء ولكن احتمال النجاسة يكون فيه الأمر بالاجتناب وهو لا يجمع مع الترخيصين ولو فرض في مورد اقتضاء الطهارة حكما تعبديا.
مثل ما لو فرض ثوبان أحدهما يكون طاهرا بعد العلم بنجاستهما يجب الصلاة فيهما قضاء للعلم الإجمالي بوجود الطاهر وترك الصلاة فيها أو الاكتفاء بأحدهما لا يكون صحيحا فعلى هذا لا يكون في طريق القائل بتعارض الأصلين وتنجيز الاحتمال الناشئ من العلم الإجمالي كثير إشكال.
واما ما ذكره مد ظله من أنه يكون من الترخيص في المعصية ففي ارتكاب كلا الطرفين يكون كذلك واما في ارتكاب بعض الأطراف فلا نسلمه لأنه من الممكن أن يقتضى مصلحة التسهيل رفع اليد عن حكم بعض الأطراف إذا كان لدليل البراءة عموم أو إطلاق يشمل المقام والمهم صرف عنان الكلام إلى أنه هل يكون الشك الّذي هو موضوع الأصل شاملا لموارد العلم الإجمالي أم لا في لسان الدليل فان القول بأن موضوعه هو الأعم مشكل بل ممنوع فان العرف لا يرى العالم بالعلم الإجمالي كالشاك ولا يكون المراد بالعلم أو اليقين في دليل الأصل هو التفصيلي فقط فانظر إلى قوله عليهالسلام في الإناءين المشتبهين فانه عليهالسلام قال يهريقهما ويتيمم ولو لا لزوم الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية ما كان وجه لإهراقهما بل يمكن أن يقول اكتف بترك الواحد منهما في مقام الاجتناب عن النجس.