لأن الشارع لم يمضه من جهة لازمه فإن الأصل المثبت لا يكون حجة عند الشرع والقول بجعل البدل في الأمارة يكون من جهة أنه لو لا ذلك يلزم لغوية الأمارة لأنه على فرض قيام الأمارة على نجاسة طرف ولم نقل أن الطاهر هو الآخر يلزم أن لا يكون للمدلول الالتزامي في الأمارة موردا بخلاف الأصل فانه إذا لم يكن جاريا في مورد يكون له موارد أخر فيدفع به محذور اللغوية.
مضافا بأن اللازم من كون الأصل موجبا لجعل البدل هو الدور لأن جريان الأصل متوقف على جعل البدل في الواقع وجعله كذلك يتوقف على جريان الأصل وتطبيقه فلا يمكن أن يكون كاشفا عن جعل البدل.
لا يقال في الأمارة أيضا يلزم الدور إذا كان المراد استفادة جعل البدل في موردها لأن تطبيق الأمارة يتوقف على جعل البدل وهو على تطبيق الأمارة.
لأنا نقول الفرق بينهما هو ان المدلول الالتزامي في الأمارة يكون حجة بنقل دليل حجية الأصل الأمارة فكما أنه ينطبق في المدلول المطابقي ينطبق في المدلول الالتزامي ولا يكون الشك في تطبيقها بالنسبة إليه بخلاف الأصل فان مدلوله الالتزامي لا يكون حجة بواسطة دليل الأصل فللأصل مدلول واحد وللأمارة مدلولان لا يقال ان للأصل أيضا يكون مدلولان مطابقي والتزامي.
لأنا نقول قلنا انه كذلك ولكن لا يكون المدلول الالتزامي حجة وموردا للإمضاء لأن دليل الأصل منصرف عن لوازمه العقلية.
وكذلك الأصل بنحو التخيير إذا كان مع المعارض لا يجري بأن يقال إطلاق جريان الأصل في كل واحد من الطرفين يقيد بصورة عدم جريان الآخر للمضادة مع العلم فحيث لا يمكن جريانهما لذلك فلا بد من القول بالتخيير في جريان الأصل في في أحد الأطراف ويستفاد منه جعل البدل لأن التطبيق فيه أيضا دوري ولا يكون لوازم الأصل حجة سواء كان في طرف واحد أو الطرفين.
فما عن شيخنا النائيني قده (١) بقوله نعم لا يجوز الاذن في جميع الأطراف
__________________
(١) في ص ١٢ من الفوائد الجزء الرابع.