حتى حال ترك إكرام عمرو أو يكون مختصا بصورة إكرام عمرو فإذا فرض عدم إكرام عمرو يجب إكرام زيد.
لا شبهة في ان اللازم هو الأخذ بأصالة العموم بالنسبة إلى التخصيص الزائد وهو التخصيص في صورة عدم إكرام الآخر ونكتفي بالتخصيص في ظرف إكرام الآخر وفي المقام يكون جريان الأصل من هذا الباب فان عموم رفع ما لا يعلمون أو لا تنقض اليقين إلخ نعلم انه قد خصص اما في هذا الطرف أو ذاك الطرف والقول بالتخصيص حتى في ظرف عدم جريان الأصل في الطرف الآخر يلزمه زيادة التخصيص والمتيقن منه هو صورة جريان الآخر ويرجع إلى أصالة العموم بالنسبة إلى ما شك فيه فيكون جريان الأصل في بعض الأطراف مما لا مانع منه قضاء لحق العموم في دليل الأصل وهذا غاية التقريب للقول بجريان الأصل في أحد الأطراف تخييرا لأن العلم مانع من جريان الأصل في الطرفين فإطلاق كل مخصص بصورة جريان الأصل في المورد الآخر لا بصورة عدم الجريان أيضا.
ثم لا يخفى ان التخيير في باب التزاحم يكون تخييرا في المنكشف حسب اصطلاحه والتخيير في باب التعارض يكون من التخيير في الكاشف والتخيير الفقهي هو التخيير في مقام الجعل والواقع.
ثم قال قده إذا عرفت ذلك فنقول لا يجيء التخيير بأقسامه في جريان الأصول اما عدم جريان التخيير الفقهي فواضح لا يحتاج إلى الدليل لأن المقام ليس فيه دليل مثل خصال الكفارات واما التخيير من ناحية الكاشف كما في باب الاخبار المتعارضة فليس لنا دليل وشاهد لجريانه في باب الأصول لأن الأمر بالتخيير يكون في باب الأمارات بقوله عليهالسلام اذن فتخيّر وليس لنا دليل في المقام كذلك فان دليل جريان كل أصل يقتضى جريانه عينا في كل طرف سواء عارضه أصل آخر أو لم يعارضه.
واما التخيير من ناحية المدلول والمنكشف فلان المجعول في باب الأصول العملية ليس إلّا الحكم بتطبيق العمل على مؤدّى الأصل اما بقيد انه الواقع واما بدونه على اختلاف المجعول في باب الأصول التنزيلية وغيرها.