وفي المثال الأول لا يكون له دخل أصلا وقالوا من جهة هذا قال الشيخ قده بان العلم الإجمالي منجز.
ثم أشكل شيخنا النائيني بأن الزمان الّذي يكون خارجا عن الاختيار يمكن أن يكون الخطاب بالنسبة إليه في هذا الحال فانه يكون نظير خروج بعض الأطراف عن الابتلاء فلا يكون العلم بالنسبة إليه مؤثرا واختار نفسه طريقا آخر وهو القول بأن إطلاق الخطاب يشمل المقام أيضا ويكون المنظور من العلم الإجمالي الدفعي هو ذا.
وفيه انا لا نفهم كلام الشيخ ولا كلام النائيني (قدهما) فان التدريج لا زال يكون بالنسبة إلى ما يتصور كونه دفعيا أيضا فان الكأسين أيضا يكون استعمالهما على التدريج وقلّما يكون بنحو الدفعة.
ولكن التحقيق هو ان يقال بما اخترناه في أقسام الواجب من المشروط والمعلق والمطلق فان الحكم وهو الإرادة المبرزة يكون في الجميع فعليا فيكون الامتثال لازما بهذه النكتة والنائيني قده أنكر الواجب المعلق بل ألحقه بالمشروط (١) ولا أدري كيف يقول بإطلاق الخطاب مع ذلك فلعله يكون من اشتباه مقرر بحثه والخراسانيّ قده ارجع الواجب المشروط إلى المعلق وقال بالوجوب الفعلي والواجب الاستقبالي وعليه أيضا يشكل القول بالتنجيز في المقام وفي ساير المقامات.
وما يكون في كلام الشيخ (قده) من الفرق بين مثال الرّبا ومثال المرأة من القول بالاحتياط في الثاني دون الأول اجتهدوا في فهم كلامه وقالوا ان الزمان ظرف محض في مثال الربا فالعلم منجز وفي مثال المرأة يكون دخيلا في الملاك ولذا لا يكون العلم منجزا.
ثم قال النائيني (قده) الدخل في الملاك وان كان ولكن وجوب الاحتياط يكون بحكم العقل بمنع تفويت المصلحة على المولى فلو كان في الواقع مصلحة يجب إحرازها بحكم العقل.
__________________
(١) وهذا هو التحقيق كما مرّ تفصيله في بحث أقسام الواجب في المجلد الأول.