التنبيه الثالث (١) في ان التنجيز للعلم الإجمالي في التدريجيات هل يكون مثل الدفعيّات أم لا فيه خلاف فقول بالتنجيز في التدريجيات مطلقا وقول بعدم التنجيز مطلقا وقول بالتفصيل بين ما أخذ الزمان في لسان الدليل قيدا له فيكون العلم غير منجز وبين ما كان الزمان ظرفا فقط فيكون العلم منجزا.
والتحقيق تنجيز العلم الإجمالي التدريجي في جميع الصور فمن علم انه يكون في معاملاته معاملة ربوية اما في أول الشهر أو وسطه أو آخره يجب عليه الاجتناب عن المعاملة والمرأة التي تعلم اما ان يكون ثلاثة أيام في أول الشهر حيضا أو في وسطه أو آخره يجب عليها الاحتياط أيضا وقبل الورود في البحث يجب ملاحظة مقدمة وهي ان الزمان اما ان يكون ظرفا محضا لا دخل له في الملاك ولا للخطاب مثل حرمة الكذب والمعاملة الربوية فان حرمتهما لا تكون مختصة بزمان دون زمان لا من جهة الخطاب ولا من جهة الملاك.
وتارة يكون دخيلا في الخطاب دون الملاك مثل الواجبات المعلقة كوجوب الحج عند الموسم فان الموسم لا يكون دخيلا في ملاك الحج بل هو امر حسن ولكن لا يكون الخطاب به الا في الموسم ولا يكون الخطاب قبله.
وثالثة يكون الزمان دخيلا في الملاك والخطاب كليهما كما في الواجبات المشروطة كالصلاة بالنسبة إلى الدلوك فانه لا مصلحة للصلاة قبله ولا خطاب كذلك.
ثم ان أساتيذنا بعد النّظر إلى كلام الشيخ قده في الرسائل جعلوا المثال الّذي يكون في الرّبا بالعلم الإجمالي بأنه اما ان يكون في أول الشهر معاملة ربوية أو آخره أو وسطه من القسم الأول وهكذا المرأة التي حلف زوجها على ترك وطيها في ليلة جمعة لا يدرى انها في أول الشهر أو الوسط أو آخره فانه حيث لا يكون للزمان دخل في الملاك بل في خصوص الوطء يكون له دخل في الخطاب لخصوصية التعيين.
__________________
(١) هذا هو التنبيه في السادس في الرسائل عن الشيخ ص ٢٤٠ و ٢٤١ وهكذا يكون في تقريرات النائيني.