الإجمالي بإتيان الأطراف في صورة العلم بالحرمة وتركه في صورة العلم بالوجوب هل يكون العقاب على كلا الطرفين أو لا يكون العقاب على الواقع المعلوم في البين فيه خلاف.
والتحقيق ان العقاب لا يكون إلّا على الواقع في البين لأن وجوب العمل بمقتضى العلم وترك الأطراف أو فعلها يكون من باب الاحتياط وحفظ الواقع ولا يكون الملاك له في نفسه.
فاما ان يقال بأن الاحتياط يكون مقتضى حكم العقل وما ورد في الشرع من الأمر بالاحتياط مثل قوله عليهالسلام أخوك دينك فاحتط لدينك يكون إرشادا إلى ما حكم به العقل ولا شبهة في كون حكم العقل لحفظ الواقع.
وعلى فرض القول بان أوامر الاحتياط يكون مولويا أيضا مثل الأمر بتصديق العادل ولو كان خلاف التحقيق ولكن مع ذلك أيضا الأمر المولوي الطريقي لا يكون فيه مصلحة وراء مصلحة الواقع فلا يكون العقاب على ترك الاحتياط الا من باب التجري لو قلنا بأنه أيضا يكون خلاف رسوم العبودية في مورد العلم الإجمالي ولو كان الاحتياط واجبا لمصلحة في نفسه وان كان العقاب على تركه ولكنه خلاف التحقيق فان الاحتياط يكون لحفظ الواقع على ما هو الظاهر في الروايات.
لا يقال احتمال الضرر في كل طرف حيث يكون يجب دفعه ولا يكون المورد مثل احتمال الضرر في الشبهات البدوية لأن البيان هنا تام فترك الاحتياط حيث يوجب الوقوع في الضرر يكون فيه المفسدة وعليه العقاب.
لأنا نقول احتمال الضرر يكون لوجود الواقع في البين فلو فرض عدم الواقع لا يكون للاحتياط وجه فيجب ان يكون العقاب لترك الواقع لا لنفس الاحتياط.
فتحصل ان الأمر إرشادي في الاحتياط ولا يكون العقاب الا على الواقع وعلى المولوية أيضا كذلك.