التكليف في الواقع يكون مقيدا بعدم الاضطرار إلى متعلقه فالاجتناب عن النجس يكون الأمر به في صورة عدم الاضطرار إلى ما هو في الواقع يكون نجسا على فرض مصادفة الواقع معه فلا يكون التكليف مسلما على أي حال.
ولكن الاختلاف في أن الاضطرار إلى غير المعين هل يكون واسطة في التنجيز أو في التكليف واختار الثاني الشيخ قده.
وقال (١) شيخنا النائيني (في الفوائد ص ٣٣ ـ ٣٤) يمكن ان يقال بأنه واسطة في التنجيز أو واسطة في التكليف ولكل وجه وبيانه ان لكل من الجهل بالواقع والاضطرار دخلا في رفع التكليف لأنه لو لا الجهل بالواقع لكان اللازم تطبيق الاضطرار على غير فرد النجس مثلا في دوران الأمر بين اختيار هذا أو ذاك لرفع الاضطرار والمانع من ذلك هو الجهل.
واما الاضطرار فهو له دخل من جهة أنه لولاه لكان اللازم الاجتناب عن كل أطراف الشبهة ولم يحصل ما يوجب الترخيص في البعض فالتخيير في ارتكاب أحد الأطراف يكون مستندا إلى امرين الجهل والاضطرار وحينئذ فلا بد من ملاحظة
__________________
ـ عن التكليف أو تنجيزه ومع القول بوجوب امتثال التكليف أين الوساطة كما مر.
نعم لمثل الخراسانيّ (قده) ان يبحث عن ذلك ومع ذلك لا فائدة ظاهرا في تعيين كونه واسطة في التنجيز أو التكليف كما قال النائيني قده.
والحاصل ان البحث عن الوساطة في التكليف أو التنجيز لا يكون في كلام النائيني قده مشروحا بحيث يفهم منه الوساطة بالنسبة إلى بعض الأطراف أو جميعها وبالنسبة إلى البعض أيضا لا يكون الوساطة وساطة تامة في التنجيز أو التكليف في المعين وغيره.
وكلمات الشيخ قده في أصل عنوان الاضطرار إلى المعين أو إلى غير المعين لا يكون صريحا فيما نسب إليه من الوساطة في التكليف في غير المعين بل ما يظهر من عباراته هو الوساطة في التنجيز وان لم يكن هذا عنوانا مستقلا في كلماته.
(١) كلامه في فوائد الأصول الجزء الرابع ص ٣٣ و ٣٤ هذا حاصله.