بالتكليف مانعا عن التنجيز.
ثم انه لا إشكال عندهم في كون الجهل في باب الأقل والأكثر بالأكثر واسطة في التنجيز لأن التكليف في الواقع محفوظ ويكون الحكم بالبراءة عن الأكثر على القول بها في الارتباطيين ظاهريا لأن البراءة عن الأكثر تكون في ظرف الإتيان بالأقل واما في ظرف ترك الأقل فلا يكون الحكم بالبراءة فالتكليف على الأكثر يكون منجزا على فرض ترك الأقل وغير منجز على فرض إتيانه.
ولا إشكال في ان (١) الاضطرار إلى المعين يكون واسطة في التكليف لأن
__________________
(١) أقول الاضطرار إلى المعين ما كان في جميع الصور واسطة في التكليف بل في صورة كون الاضطرار قبل العلم الإجمالي واما في صورة كونه بعده فقد مرّ تنجيز العلم الإجمالي فلا يكون مطلقا واسطة في التكليف.
واما الاضطرار إلى غير المعين فيختلف حسب اختلاف المسالك ولكن لا يكون واسطة في التكليف ولا في التنجيز على مسلك النائيني بتنجيز العلم الإجمالي لأنهم لا يقولون بأنه يوجب البراءة كما في باب الأقل والأكثر ولا وساطة له بالنسبة إلى التكليف في البين.
واما بالنسبة إلى أحد الأطراف وان كان واسطة ولكن في الواقع لا يكون الوساطة في التكليف أو التنجيز بالنسبة إلى الواقع في البين.
واما على مسلك القائل بعدم تنجيز العلم الإجمالي فلا فرق بين كونه واسطة في التنجيز أو في التكليف من حيث الأثر الشرعي فما قال النائيني قده من عدم الأثر واحتمال كلا الوجهين يكون على فرض كونه واسطة في التنجيز أو التكليف واما على فرض كونه غير واسطة في التنجيز فلا فرق بين كونه غير واسطة في التكليف أم لا بل لا يكون واسطة في التكليف أيضا بتمام المعنى وبالنسبة إلى الواحد من الأطراف لا يكون للتكليف أثر سواء كان واسطة في التنجيز أو التكليف.
واما الشيخ قده فلا أدري كيف يراه واسطة في التكليف على ما حكى عنه وانى لم أجد كلامه في رسائله مع قوله بتنجيز العلم الإجمالي فان الاضطرار في الواقع لا يكون له وساطة بل التكليف بحاله ولا مانعية له فان الواسطة يكون معناها المانعية ـ