بقدر الإمكان (١)
ومن هنا ظهر سند قول المفصل القائل بأن الاضطرار إلى غير المعين يكون كالاضطرار إلى المعين فان سنده ما مر في المعين.
وحاصله ان التكليف إذا كان الاضطرار طارئا عليه لا يسقط عن التنجيز واما إذا كان الاضطرار قبله فحيث يحتمل التطبيق يكون مانعا عن التنجيز والجواب عنه ان الاضطرار إلى غير المعين يكون اختيار أحد الأطراف موجبا لتطبيق الاضطرار عليه ولا يكون موجبا لتطبيق التكليف في الواقع على هذا الفرد المعين فتحصل أن الحق ان الاضطرار إلى غير المعين قبلا كان أو بعدا لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز.
تذييل
قد اشتهر في السنة الأصوليين اصطلاح الواسطة في التكليف والواسطة في التنجيز في الاضطراري كونه واسطة كذا أو كذا ومعنى الواسطة في التكليف هو كون التكليف لو لا ذلك فعليا ومعه يكون ساقطا عنه الفعلية بواسطة الاضطرار ومعنى الواسطة في التنجيز هو ان التكليف يكون فعليا على أي حال ويكون الجهل
__________________
(١) أقول وبعد الاختيار وان كان الشبهة بالنسبة إلى الطرف الآخر بدوية ولكن يكون مثل إهراق أحد الإناءين غاية الأمر يكون هنا استعمال أحدهما للاضطرار الّذي يكون مجوز الارتكاب وان كان بعد في الذهن شيء وهو انه إذا كان الاستعمال لأحد الأطراف بحكم الشرع جائزا ويكون احتمال تطبيق الواقع عليه يكون الشبهة بالنسبة إلى الطرف الآخر بدوية لحكم الشارع بارتكاب أحد الأطراف إلّا أن يقال ان هذا يكون بعد التكليف والضرورات تتقدر بقدرها.
ولكن الكلام في إثبات التكليف في هذا المقام مع هذا الاضطرار فانه في الاضطرار إلى المعين ما كان الجهل سببا لانحلال العلم الإجمالي بل احتمال التطبيق جعل الشبهة في الطرف الآخر بدوية وهنا أيضا يكون احتمال المصادفة فتأمل.