إلى أحدهما حاصل لا يكون العلم منجزا لاحتمال التطبيق كما عن الخراسانيّ قده.
لأنا نقول التكليف الواقعي لا يكون منوطا باختيار أحد الأطراف بل هو قبل الاختيار يكون منجزا والأصول عنده متعارضة واختيار أحد الأطراف يوجب تطبيق الاضطرار على هذا الفرد ولا يوجب تطبيق التكليف الّذي تنجز في الواقع أيضا على هذا المعين المختار فيجب الاجتناب عن الآخر أيضا.
وبتقريب آخر يمكن ان يقال ان العلم الإجمالي بأن الاجتناب عن النجس في البين لا شبهة فيه فان وجود تكليف بالاجتناب بين الكأسين الذين أحدهما نجس يكون حتميا غاية الأمر في ظرف الامتثال حيث يكون الاضطرار إلى أحد الأطراف مانعا عن الامتثال التام يجب الامتثال الناقص والترخيص يكون في مرحلة الامتثال لا في مرحلة الجعل فهو ترخيص ظاهري لا واقعي وأصل الكلام بين القائل بالتنجيز والقائل بعدمه هو توهم أن الترخيص في مرحلة الجعل ليكون سندا للبراءة أو في مرحلة الامتثال ليكون سندا للاشتغال والحق هو الثاني.
لا يقال هذا يكون على فرض كون العلم الإجمالي علة تامة وأما على فرض كونه مقتضيا فلا يكون التنجيز حاصلا لأن الأصل في الطرف الغير المختار للاضطرار لا يكون له معارض ضرورة أن الأصل في الكأس المضطر إليه المختار لا يكون جاريا للاضطرار.
لأنا نقول الأصل يحسب بالنسبة إلى مرحلة الجعل لا مرحلة الامتثال ففي المرحلة الثانية وان كان كذلك ولكن في مرحلة الجعل قبل الاختيار يكون الأصول كما مر فعلى مسلك القائل بالاقتضاء أيضا لا يجري الأصل في الطرف الآخر والخراسانيّ قده يزعم أن الترخيص في مرحلة الامتثال يرجع روحه إلى الترخيص في مرحلة الجعل فان الشارع إذا لم يحفظ تكليفه حتى في ظرف الجهل بجعل الاحتياط أو برفع الجهل تكوينا وحكم بالترخيص في مورد الاضطرار ولم يحكم بالاحتياط يكشف عنه عدم فعلية التكليف في هذا الظرف ولكن لا يتم ما ذكره لأن الترخيص في مرحلة الامتثال لا ربط له بالجعل فان التكليف فعلى يجب الخروج عن عهدته