الإناءين وحصل احتمال التطبيق بالنسبة إلى أحد الأطراف فلا يكون هذا هو المتيقن لأن الطرف الآخر أيضا يكون فيه احتمال التطبيق كما كان في الطرف المضطر إليه.
وفيه حدوث العلم لا يكفي للبقاء فإذا فرض عدم انحفاظ العلم بعد طروّ الاضطرار لا يكون هذا كافيا في القول بتنجيز العلم ولو كان كافيا لتمّ كلام الشيخ والنائيني قدهما أيضا وفي المقام الشك في بقاء الحكم لا يكون مثل ساير الموارد بل يكون الشك ساريا بمعنى أنه يوجب هدم العلم الّذي كان من قبل لأن المدار في التنجيز وعدمه هو العلم وجودا وعدما فلا بد من التمسك بما قال شيخنا الأستاذ في الاضطرار الطاري والخروج عن الابتلاء كذلك من العلم الإجمالي المورب التدريجي الّذي يكون باقيا بعد سقوط العلم الإجمالي العرضي وقد مرّ تقريبه هذا كله في الاضطرار إلى المعين.
واما الاضطرار إلى غير المعين فالأقوال فيه ثلاثة :
قول بعدم سقوط العلم عن التنجيز بالنسبة إلى الطرف الآخر سواء كان الاضطرار قبل العلم أو بعده وقول بعدم التنجيز مطلقا وقول بأن حاله مثل الاضطرار إلى المعين ففي صورة كونه قبل العلم لا يكون العلم منجزا وفي صورة كونه بعده يكون منجزا.
اما القول الأول فعن الشيخ الأنصاري قده واستدل له بما حاصله ان الاضطرار إلى المعين كان بنفسه مضادا مع العلم واما الاضطرار إلى غير المعين لا يكون مضادا معه فانه في صورة كونه في المعين لو علمنا به أيضا بعلم تفصيلي كان التكليف بالاجتناب عنه ساقطا بخلاف صورة كون الاضطرار إلى غير المعين فانه لو علمنا به لزم اختيار الطرف الآخر وبعبارة أخرى ان الأصول في الطرفين متعارضة فان أصالة الطهارة في هذا الكأس يتعارض مع أصالة الطهارة في ذاك والعلم يؤثر اثره وتطبيق الاضطرار على بعض الأطراف لا يوجب سقوط العلم بالنسبة إلى الطرف الآخر.
لا يقال هذا يكون في الاضطرار الّذي يكون بعد العلم الإجمالي واما الاضطرار قبل العلم الإجمالي فحيث يكون التكليف في الواقع مقيدا بعدم الاضطرار وهو