قده في الحاشية على الرسائل وفي الكفاية ووافق الشيخ قده في حاشية منه على الكفاية وحاصل دليل الشيخ ان التكليف بعد ما صار منجزا ويكون الاجتناب عن الأطراف محرزا لا يكون الاضطرار إلى بعض الأطراف سببا لخروج الآخر عن دائرة الامتثال بل الاشتغال اليقينيّ يحتاج إلى الفراغ اليقينيّ وهو لا يحصل إلّا بالاجتناب عن الطرف الآخر واحتمال التطبيق لا يضر.
وقال النائيني ان الأصول هنا غير متعارضة لأن العلم الإجمالي إذا حصل يكون قاعدة الطهارة في هذا معارضا بقاعدة الطهارة في ذاك والاضطرار لا يوجب رفع التعارض من البين فلا يجري الأصل بعده أيضا.
واما سند المخالف وهو الخراسانيّ قده في قوله بالمخالفة فحاصله ان العلم الإجمالي الحاصل بين المقدور وغير المقدور لا يكون منجزا ولا فرق بين الحدوث والبقاء في ذلك ففي المقام حيث لا يكون الاجتناب عن كلا الإناءين بعد حصول الاضطرار مقدور لا يكون العلم منجزا والتنجيز القبلي لا يفيد بقاء فلا يكون العلم هنا منجزا كما في صورة كون الاضطرار قبل العلم.
وقال ولا يقال أي فرق بينه وبين الإهراق فانه أيضا يكون من دوران الأمر بين المقدور وغيره بقاء فكيف يقال بوجوب الاجتناب عن الآخر فيه ولا يقال به هنا.
لأنا نقول الفرق بينهما هو أن التكليف لا يكون مقيدا بالموضوع في الواقع فلا يقال اجتنب عن النجس إذا كان الإناء موجودا بل التكليف مطلق واما الاضطرار فيكون قيد الواقع فان الاجتناب عن النجس يكون في صورة عدم الاضطرار لا في صورة الاضطرار إليه وهذا هو الفارق فالمتيقن من وجوب الاجتناب هو صورة عدم الاضطرار إلى أحد الأطراف وغيره يكون مشكوكا.
وأجاب عن هذا التقريب في حاشيته على الكفاية بان القدر المتيقن لا يكون هنا صحيحا فانه يمكن أخذه في شيء واحد إذا كان له طول وقصر فإذا فرضنا الشك في أنه هل الواجب يكون الاجتناب عن هذا الإناء في ساعة أو ساعتين فيمكن أخذ المتيقن منه لأنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر واما إذا كان الحكم مرددا بين