بنجاسة أحدهما في وقت واحد مثل الظهر ويمكن أن يفرض (١) من هذا العلم فرد آخر في عمود الزمان أيضا بان يقال انى اعلم اما ان يكون هذا في الظهر نجسا وذاك في العصر أو بالعكس مضافا بعلمي بأن هذا أو ذاك في الظهر نجس وحيث أن العلم الإجمالي في التدريجيات يكون منجزا ولو خرج بعض الأطراف بواسطة مضى عمود الزمان عن الابتلاء فان الثلاثة في أول الشهر لا تكون محل الابتلاء في آخر الشهر للحائض وهكذا بالعكس ولكن العلم منجز ويلزم الاجتناب عن جميع الأطراف.
ففي المقام نقول إذا حصل الاضطرار إلى أحد الأطراف قبل العصر يكون سببا لموت العلم الإجمالي العرضي لا لموت العلم الإجمالي الطولي لأن الزمان لا يوجب سقوط العلم عن التنجيز كما في التدريجيات وهذا ينتج في المقام وفي ساير المقامات.
واما الاعلام فقد ذهب الشيخ الأنصاري قده بان الاجتناب عن الطرف الآخر في هذه الصورة يكون لازما وهكذا أساتيذنا ومنهم شيخنا النائيني وخالف الخراسانيّ
__________________
(١) أقول ما يكون حاصلا بالفعل هو العلم الإجمالي بين الكأسين عرضيا ولا يكون في صفحة النّفس علم إجمالي طولي والتنظير بالتدريجيات أيضا لا يتم لأن ما يكون ذاته تدريجية لا يكون مثل ما فرض كذلك ثم على فرض التسليم يكون هذا العلم التدريجي من مواليد هذا العلم العرضي فإذا مات يموت ولده أيضا فبعد الظهر لا يبقى علم بواسطة سقوط العلم الإجمالي العرضي.
وقد كرر الأستاذ مد ظله هذا التقرير في أبحاثه ولم يصر قريبا إلى ذهننا من الأول فالحق هو التمسك بقوله عليهالسلام يهريقهما ويتيمم مع إمكان إخراج أحدهما عن الاستيلاء ثم استعمال الآخر أو يقال بأن العلم بحدوثه أوجب الاجتناب عن كلا الإناءين وبخروج بعض الأطراف عن الابتلاء أو الاضطرار إليه يشك في رفع الحكم فيستصحب وهذا الخلاف في صورة عدم تشكيل العلم من الأول لخروج أحد الأطراف عن الابتلاء قبلا أو بعد الاضطرار إليه وموت العلم بعد حياته لا يضر بالاشتغال بالإجماع أو الرواية.