نجسا لكن حصول العلم يكون بعد ذلك فانه في هذه الصورة يكون الاتفاق على عدم تنجيز العلم الإجمالي لأن المدار فيه على أن يكون منجزا بأي طرف وقع.
وهنا حيث يكون احتمال التطبيق في المضطر إليه ولو كان كذلك لا بد من ارتكابه للاضطرار.
يكون الاحتمال بالنسبة إلى الطرف الآخر بدويا لا يفيد أو يقال علي مسلك النائيني قده الأصل بلا معارض جار في الطرف الآخر.
الصورة الثانية أن يكون المعلوم بالإجمال مقدما ولكن العلم الإجمالي مؤخرا عن الاضطرار مثل أن يحصل الاضطرار إلى أحد الأطراف المعين في الظهر ثم حصل في العصر العلم لأن أحد الكأسين كان نجسا من الصبح فيكون الواقع في الصبح والعلم به في العصر ففي هذه الصورة اختلف كلام شيخنا النائيني فقال في بعض الدورات المتقدمة من بحث أصوله بان المدار على المعلوم وهو الواقع فكأنه حصل الاضطرار بعد العلم الإجمالي لأن المدار على الواقع لا على العلم به وقال في الدورة الأخرى متأخرة ان المدار على العلم لأن الواقع بدون العلم به لا يكون له الأثر.
ولا يقال ان المدار على التكليف وهو قبل والعلم طريق محض لأنه يقال الاجتناب عن الأطراف لا يكون إلّا من جهة تنجيز العلم والأثر له لا للواقع وهذا هو الحق لا ما سبق منه فان المدار على الكاشف لا على المنكشف لأن العلم بالموضوع ما لم يحصل لا يكون وجه للقول بترتب الحكم.
الصورة الثالثة أن يكون الاضطرار بعد العلم الإجمالي وفي هذه الصورة أيضا يجيء احتمال التطبيق لأنه يمكن أن يكون النجس هو المضطر إليه ولكن الإشكال في أنه لو كان كذلك يمكن القول بإهراق أحد الإناءين ثم إهراق الآخر ولم يقل به أحد ولكل طريق للجواب عنه في المقام وإثبات أن الاضطرار أو الإهراق لا يوجب إسقاط العلم عن التنجيز.
والحق طريق شيخنا العراقي قده وهو أن الكأسين يكون العلم الإجمالي