أقول الطولية في المعلوم لا يلازم الطولية في العلم والتنجيز للعلم لا المعلوم ولذا يتحقق التنجيز قبل ذلك ولا تصل النوبة إلى الملاقى بالفتح فانحلال العلم الأول زمانا ينوط بتنجيز العلم الثاني وتنجيزه ينوط بالانحلال في الأول وهو دور وما لا وصول له لا تنجيز معه فالعلم بالملاقاة الغير الحاصلة حين العلم بالنجاسة لا يفيد شيئا والوجدان لا يأبى عما قام عليه البرهان لأن التفكيك في الآثار غير عزيز في الأصول فان التبعية في الحكم لا تنافي عدم التبعية في التنجيز.
ثم انه ربما يقال في هذه الصورة بأن الاجتناب عن الملاقى غير لازم على فرض كون العلم الإجمالي مقتضيا لا علة تامة لأن الشك حيث يكون سببيا ومسببيا يكون المنجز هو العلم الإجمالي بين الملاقى بالفتح والطرف لتعارض الأصلين فيه ولا تنجيز للعلم الإجمالي الثاني لأن قاعدة الطهارة في الملاقى بالكسر لا معارض لها لسقوط الأصل في الطرف بواسطة المعارضة مع الأصل في الملاقى بالفتح لتقدمه رتبة فينحل العلم الإجمالي الثاني.
وعلى فرض القول بعدم الانحلال أيضا يكون اللازم الاجتناب عن الجميع لا عن الملاقى والطرف فقط لعدم الدليل على وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح والطرف فقط مع وجود العلم الإجمالي.
والجواب عنه ان احتمال عدم الانحلال مع كون العلم الإجمالي مقتضيا يكون من الاحتمالات السوفسطية ولا وجه له أصلا واما القول بأن الأصل السببي مقدم على المسببي فائضا ممنوع لأن قاعدة الطهارة في السبب وان سقطت بالمعارضة ولكن قاعدة الطهارة في المسبب أعني الملاقى أيضا لا تكون بدون المعارض لأن قاعدة الحلية في الطرف تعارض مع قاعدة الطهارة في الملاقى بالكسر لأن السببية لا تكون بينهما ولا معارض لقاعدة الحلية في الملاقى بالكسر فيقال انه نجس وحلال فيفكك بين الحلية والطهارة.
ثم على السراية فلا فرق فيما ذكر في العلية التامة اما على السراية والقول بأن العلم الإجمالي يكون مقتضيا فحيث لا يكون نشوء النجاسة عن الملاقى إلى الملاقى