الكأس الأسود قبل ذلك بأن علم أن نجاسة هذا الملاقى يكون من نجاسة ذاك الملاقى بالفتح فقال قده في هذا يلزم الاجتناب عن الملاقى والطرف دون الملاقى بالفتح لأن العلم الإجمالي صار أطرافه منجزا ويكون الملاقى كالشبهة البدوية.
وقيل ان الاجتناب عن الملاقى أو الطرف لازم كما عن النائيني قده وقد يفصل بين كون العلم علة تامة أو مقتضيا فعلى الأول يلزم الاجتناب عن الملاقى أو الطرف وعلى الثاني لا يلزم ذلك بل يلزم الاجتناب عن الملاقى بالكسر والطرف والحق مع الخراسانيّ قده لقوله بالعلية التامة في العلم الإجمالي فانه يؤثر اثره حين التنجيز والمنجز لا ينجز ثانيا فالطرف لا يكون وجها لتنجيز الطرف مع الملاقى فقاعدة الطهارة جارية في الملاقى لا من باب كون العلم مقتضيا بل من باب عدم العلم بنجاسته من باب خروجه عن الدائرة ولا يخفى أن هذا يكون على مسلك النشو والتعبد المحض كما هو مسلكه قده.
وقد أشكل على هذه الصورة شيخنا النائيني قده عليه قده بان ما ذكره يكون مخالفا للبرهان والوجدان.
اما البرهان فلان العلم لا يكون له موضوعية من باب انه صفة من صفات النّفس بل من باب انه طريق إلى الواقع فالمدار على المعلوم لا على العلم وهو متقدم في المقام فان العلم وان كان متأخرا ولكن المعلوم وهو النجاسة كان مقدما وعدم العلم به لا يكون مؤثرا في عدم تنجيزه في الواقع وهو علة والعلة متقدمة رتبة على المعلول فيكون الواجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح والطرف لا عن الملاقى.
والوجدان حاكم أيضا بأن ما هو علة الاجتناب يكون أولى بالاجتناب عن المعلول ويأبى النّفس عن القول بخلافه.
__________________
ـ محض فيكون المدار على المنكشف لا على الكشف كما قاله قده فيكون ظهور كون الاجتناب عن الملاقى بالكسر لملاقاته مع شيء آخر كرفع الحجاب عن الواقع وحيث بيّنا فيما سبق عدم تشكيل علم إجمالي آخر على أي مسلك فالاجتناب عن الملاقى غير لازم بعد كشف الحال.