وقولهم بأن الشك في الطهارة بالنسبة إلى الملاقى مسبب عن الشك في الملاقى وحيث جرى الأصل فيه لا تصل النوبة إليه.
ممنوع من جهة أنه يمكن أن يقال أن قاعدة الحلية في الملاقى تكون في عرض قاعدة الطهارة في الطرف لأنه يمكن أن يكون العلم الإجمالي بغصبية هذا أو نجاسة ذاك فتتعارضان وتتساقطان هذا مضافا بأن النجاسة تكون مسببة عن نجاسة الملاقى بالفتح والطهارة ليست كذلك إلّا أن يقال حيث أن المراد ترتيب أثر نقيض النجاسة وهو الطهارة يحسب مسببا وإلّا فطهارته تكون مسببة عن عللها لا عن طهارة الملاقى على فرض الطهارة في الواقع.
فالحق هو أن يقال ان العلم الإجمالي منحل في الملاقى بالكسر لأن المنجز لا ينجّز ثانيا فتحصل أن مذهب الخراسانيّ قده والشيخ والنائيني في هذه الصورة هو عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر.
الصورة الثانية مما تعرض لها الخراسانيّ قده في الكفاية هي أن يكون العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى بالكسر والطرف قبل العلم بالملاقاة مثل أن نعلم بنجاسة الكأس (١) الأبيض الّذي يفرض أنه الملاقى أو الأحمر ثم حصل العلم بالملاقاة مع
__________________
(١) أقول في هذه الصورة يجب ملاحظة أن هذا العلم الأول من أين جاء فان العلم الإجمالي يحصل اما بوقوع نجاسة في هذا أو ذاك أو يكون من باب التعبد كما قام البينة على نجاسة شيء مردد.
والمتصور في المقام هو الثاني لأن الأول يكون موجبا لتشكيل علم إجمالي مستقل فحينئذ ان لم يبين سند شهادة البينة فالعلم بحاله وان بين وفهمنا أن سنده يكون ملاقاة هذا الطرف مع ما هو طرف للعلم الإجمالي فينقل الكلام فيه فان المبين وجوب الاجتناب عن ملاقى أطراف الشبهة فلا كلام في تنجيز العلمين وان كان المبنى عدم وجوبه فاللازم الاجتناب عن الملاقى بالفتح والطرف.
وما قال النائيني قده ردا على هذه المقالة لعله يكون لهذه النكتة والعلم طريق ـ