الصور يكون الاجتناب عن الملاقى بالكسر والطرف دون الملاقى وسيجيء التفصيل لقوله قده.
وقد أجيب عن الصورة الأولى بأن تقدم العلم لا يضر بوجوب الاجتناب عن الملاقى لأنه على فرض القول بالسراية يكون الملاقى مثل الملاقى بالفتح ضرورة اتساع الموضوع من باب جعل الكأس من النجس كأسين وقولهم المنجز لا ينجز ثانيا لا يكون في صورة كون العلم الإجمالي الثاني من سنخ الأول بل لو كان علم آخر من جانب آخر مثل ما إذا كان العلم الإجمالي بالنجاسة في الأول بوقوع قطرة دم ثم علمنا بوقوع قطرة بول اما في هذا الثالث أو أحد الأطراف من العلم الأول.
وهكذا إذا كان قطرة دم آخر ففي المقام يكون العلم الأول باقيا إلى زمان العلم الثاني وهو لا يضر بالتنجيز.
وفيه ان المقام يكون له الفارق مع صورة فصل كأس بكأسين لأن هذا يكون شيئا مستقلا في المقام ويكون مشكوك النجاسة ولا فرق في قاعدة المنجز لا ينجز ثانيا بين المقام وساير المقامات لأن هذا مستفاد من حكم العقل وهو لا يفرق بين المقامين فان العلم الثاني لا يكون منجزا لعدم تنجيزه في بعض الأطراف من العلم الأول وهو الملاقى بالفتح.
واما عدم التنجيز في العلم الإجمالي الثالث وهو العلم بنجاسة اما الملاقى بالكسر أو الطرف فهو أيضا واضح من باب أن الأصول في الملاقى بالفتح والطرف قد حصل التعارض بينها فتساقط وقاعدة الطهارة في الملاقى لا يكون لها المعارض فهي جارية.
وهذا على مبنى الشيخ الأنصاري قده القائل بالاقتضاء في باب العلم الإجمالي صحيح لأن الملاك فيه هو ان الأصل بلا معارض جار في هذا المسلك واما على القول بالعلية التامة فلا يتم لأنه على فرض كونه في دائرة العلم الإجمالي يجب الاجتناب عنه لأنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية.