الاجتناب عن الملاقى فهو أيضا لا شبهة في وجوب الاجتناب لعدم العلم بحصول الاجتناب عنه إلّا بالاجتناب عن الملاقى كما أن إكرام العالم لا يتم إلّا بإكرام خادمه والعقل حاكم بما ذكر ولا فرق أيضا بين العلية والاقتضاء في العلم الإجمالي.
واما على مبنى القائل بالنشو لا السراية ولا الشأنية ، أو العلية الممنوعة والقول بأن نجاسة الملاقى تكون فردا مباينا لنجاسة الملاقى كما قال صاحب الجواهر قده من ان نجاسته تكون كنجاسة الكلب والخنزير وساير النجاسات في موضوعات مباينة متعددة.
فقد أفتى بعضهم بوجوب الاجتناب ولكن لا يكون كلامهم صريحا في ذلك ويمكن أن يكون في ذهنهم غير هذا المبنى من الشأنية أو السراية.
فنقول حاصل تقريب كلامهم كما عن الخراسانيّ (١) والنائيني (٢) والعراقي قدس الله أسرارهم هو أن العلم بالملاقاة اما ان يكون مقدما على العلم الإجمالي أو مؤخرا فعلى الثاني حيث أن الاجتناب عن الملاقى بالفتح قد نجز قبل هذا الزمان والمنجز لا ينجز ثانيا لا مجال للقول بالعلم الإجمالي بنجاسة الملاقى والملاقى لخروج الملاقى بالفتح عن الطرفية بالتنجيز فتكون الشبهة في الملاقى بالكسر بدوية محضة فقاعدة الطهارة فيها جارية بلا معارض واما إذا كان العلم بالملاقاة قبلا والعلم بالنجاسة بعدها فحيث يتحقق العلم الإجمالي في زمان واحد بنجاسة اما الملاقى والملاقى واما بنجاسة الطرف.
فقال الخراسانيّ قده ان الاجتناب عن الجميع لازم للتنجيز في آن واحد وعدم صيرورة الملاقى بالفتح منجزا قبله يشمله قاعدة المنجز لا ينجز ثانيا وفي بعض
__________________
(١) في ص ٢٢٦ في الكفاية وما فيها يرجع إلى أربعة صور وان جعله قده ثلاثة صور من حيث الحكم فارجع إليه ليتضح المرام وسيجيء البحث فيما أفاده عند كل صورة.
(٢) في ص ٢٦ و ٢٧ في الفوائد الجزء الرابع.