عرضية العلم بالملاقاة والنجاسة أو تقدم العلم بالملاقاة ثم حدوث العلم بعدها أو بالعكس وسيجيء تقرير مرامه.
إذا عرفت هذه المقدمات الثلاث فنقول على فرض كون المبنى في نجاسة الملاقى هو السراية فيختلف الكلام في وجه وجوب الاجتناب عن ملاقى الشبهة المحصورة بعد القول بوجوب الاجتناب عنه.
الوجه الأول هو أن الاجتناب عن الملاقى بالفتح حيث يكون لحفظ الواقع في البين كذلك الاجتناب عن ملاقيه لازم لذلك كما عن الخراسانيّ لأنه على هذا يكون الاجتناب عن الملاقى نفس الاجتناب عن الملاقى لأن الموضوع قد اتسع بواسطة السراية فكأنه جعل كأس واحد من النجس في كأسين وجعل الذراع ذراعين من غير فرق بين كون العلم الإجمالي للتنجيز أو علة تامة لأن الأصول على فرض الاقتضاء أيضا متعارضة.
والوجه الثاني هو أن الملاقاة يحدث بعدها علمان إجماليان عرضيان بواسطة السراية ويجب الاجتناب عن الملاقى عملا بمقتضى العلم الإجمالي ضرورة أنه بعد السراية واتساع الملاقى بالفتح يكون لنا علم إجمالي بنجاسة الملاقى والطرف وعلم إجمالي آخر بنجاسة الملاقى أو الطرف ولا فرق بين العلمين لأن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى والملاقى أو الطرف يكون عين العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى والطرف غاية الأمر اتسع الموضوع في جانب الملاقى وهو لا يضر بالتنجيز ولا فرق في ذلك أيضا بين كون المبنى في العلم الإجمالي هو الاقتضاء أو العلية لأنه على الأول أيضا يكون الأصول متعارضة ولا يكون لنا الأصل بلا معارض.
ولا يكون الشك في الملاقى بالكسر مسببا عن الشك في الملاقى بالفتح لئلا تصل النوبة إلى تعارض الأصل في الملاقى لتعارض الأصلين في الملاقى بالفتح والطرف فان قاعدة الطهارة في الملاقى بالكسر لا معارض لها في صورة كون الشك فيهما سببيا ومسببيا وفي المقام ليس كذلك لعدم كون معنى السراية السببية والنشر.
واما على فرض كون المبنى ان الاجتناب عن الملاقى يكون من شئون