فان القارة الميتة نجسة والجواب يكون لهذا السؤال ولازمه كون ملاقى الشبهة المحصورة من شئون الاجتناب عن ملاقيه أيضا.
واما ضعف السند فيمكن الجواب عنه بأن الرواية وردت في الكافي وهو دليل على قوته.
والجواب الصحيح أن يقال لو كان نجاسة الطعام من نجاسة الفأرة بنحو النش أيضا لكان هذا الجواب كذلك وهكذا بنحو الاتساع في الحكم فلا تكون دالة على تعيين الشأنية.
فتحصل أنه لا دليل لنا على أن الاجتناب عن الملاقى يكون من أي قسم من الأقسام من السراية والشأنية والنشوية والاتساع في الحكم.
المقدمة الثانية هي أن الاجتناب عن أطراف الشبهة يكون لحفظ الواقع وهو النجس في البين وملاقى الأطراف أيضا كذلك يكون اجتنابه دخيلا في حفظ الواقع لأنه ما لم يجتنب عنه لم يعلم الاجتناب عن النجس الواقعي في البين.
المقدمة الثالثة في أن الملاقاة مع أحد الأطراف يلزمها ثلاث علوم إجمالية الأول وهو الأصل هو العلم بنجاسة الملاقى بالفتح والطرف والثاني العلم بنجاسة الملاقى بالكسر والطرف والثالث العلم بنجاسة اما الملاقى والملاقى واما الطرف وأساس كلام الخراسانيّ في الكفاية ص ٢٢٦ يكون هذه العلوم الثلاث مع
__________________
ـ عن النجس في البين لأن العلم الإجمالي علة تامة ولو كان مقتضيا لصح القول بأن أصل الملاقى لا معارض له.
وكنا نورد عليه بأنه علة تامة لما هو طرف له لا ما هو خارج عن الأطراف وإلّا فيلزم أن لا يكون لنا انحلال في صورة من الصور العلم الإجمالي حتى في الصورة الأولى عن الخراسانيّ قده هنا وغيره مع أنه قائل بجريان قاعدة الطهارة في صورة تقدم العلم على الملاقاة في الملاقى بالكسر.
مضافا بأن القائلين في الصورة الأولى منهم الخراسانيّ قده وهو قائل بالعلية التامة ومع ذلك يجري الأصل في الملاقى بالكسر مع سبق العلم بالنجاسة.