الحرمة فيها النجاسة لأن مجرد التحريم لا يدل على النجاسة فضلا عن تنجس الملاقى وارتكاب التخصيص في الرواية بارتكاب ما عدا النجاسات من المحرمات كما ترى فانه من تخصيص الأكثر فالملازمة بين نجاسة الشيء وتنجس ملاقيه لا حرمة الشيء وحرمة ملاقيه.
والحاصل من كلامه قده هو ان حمل الحرمة على النجاسة خلاف الظاهر فان الملازمة بين حرمة الفأرة وحرمة الطعام والقول بان ملاقى الحرام حرام كما هو ظاهر الرواية لازمه تخصيص الأكثر لأن أكثر المحرمات لا يكون ملاقيها حراما بل ما هو النجس بعد السراية فلا تدل هذه الرواية على ان الاجتناب عن ملاقى النجس يكون من شئون الاجتناب عن المتنجس بحيث لو لم يجتنب عنه لم يكن الاجتناب عن الملاقى بالفتح صادقا.
والجواب عنه (١) قده ان سياق السؤال يدل على انه كان عن حكم ملاقى النجس
__________________
(١) أقول يمكن بقاء الرواية على ظاهرها من سراية الحرمة ببث اجزاء الميتة في الطعام ويكون أكل الميتة حراما ولو فرض محالا عدم نجاسته وكون الرواية في الكافي لا يدل على قوته لأن كل ما فيه حتى ما وجدنا ضعفه لا يكون قويا عندنا ولو كان قويا عنده.
واما اختصاص هذا البيان للقائل بصورة كون النجاسة في الملاقى بالكسر اجتنابه من شئون الملاقى بالفتح لا يكون فان قوله بالاستلزام يناسب جميع المباني.
وهذا كله مع ان غاية ما يدل عليه هذه الرواية هي نجاسة الملاقى للنجس لا نجاسة الملاقى لأطراف الشبهة المحصورة التي لا يكون الاجتناب عنه الا من باب الاحتياط والأمر الطريقي في البين ولا دخل للمباني في ملاقى الشبهة المحصورة مبنى السراية وغيره.
ولو سلم الدخل فأي إشكال في اختيار السراية حسب ارتكاز العرف بأن اليابس لا ينجس اليابس كما مر منه مد ظله في البحث الثبوتي.
ولقد أصر مد ظله على أن الاجتناب عن الملاقى بالكسر يكون مقدمة للاجتناب ـ