النشو أو السراية هل يجب الاجتناب عن الملاقى لأطراف الشبهة المحصورة أم لا لأنه قد مر على مسلك النشو بأنه لا يجب الاجتناب وعلى السراية يجب فإذا شك في ذلك من جهة الإثبات يحصل الشك في أنه هل يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر أم لا فيه خلاف.
قال العلمان الشيخ العراقي والنائيني قدهما الأقوى هو وجوب الاجتناب عن الملاقى ولكل تقريب.
اما تقريب النائيني قده (ص ٢٨ و ٢٩ من الفوائد) فله مقدمة وهي أنه من المحرر في الأصول أن الشك إذا كان في مانعية شيء أو شرطيته هل يكون المدار على تقديم الشرطية أو المانعية وهذا يكون على قسمين القسم الأول هو أن يكون
__________________
ـ الإجمالي عندهم أيضا متحققا لأنه على فرض النشو لا يكون العلم الإجمالي بين الملاقى والطرف أو بين الملاقى والملاقى والطرف.
فيجب أن يقال يكون الشبهة بدوية بالنسبة إلى نجاسة الملاقى ولا يكون الاحتياج إلى تطويل البيان كما عن النائيني قده وان كان فيه الفائدة ولا يجب الاحتياط أيضا كما قال الشيخ العراقي قده وشيخنا مد ظله وفرض السراية لا يوجب تنجيز العلم وحفظ الواقع في البين يكون بالنسبة إلى الأطراف لا ما شك في طرفيته.
ولا يكون من الشبهة المصداقية كقاعدة الطهارة لأن القاعدة تشمل صورة كون الشبهة في الحكم أو في الموضوع وموضوعها الشك ففي المقام يكون جريانه من ناحية الشبهة في الحكم.
وان شئت فقل أصل البراءة عن جعل النجاسة حاكمة على قاعدة الطهارة أيضا لأن موضوعها أيضا هو الشك فعلى أي تقدير لا يجب الاحتياط ولا تعارض بأصالة البراءة في الطرف الآخر لعدم الطرفية وإلّا فمع فرض إحرازها فيكون العلم الإجمالي منجزا وعلى فرض تنجزه أيضا يكون الاجتناب من باب الاحتياط والتعبير بالأقوى عن النائيني قده أيضا فيه تسامح.