بيان موضوعه وان هذا فرد ومصداق له أم لا وان كان المراد هو التمسك بالعامّ في الشبهة المفهومية فهو حسن لأن الشك يرجع إلى زيادة التخصيص فيجب الاحتياط لإطلاق الخطاب ومثال المصداقية في المقام هو أن يكون عالما بأن غير المحصور ما هو من حيث المفهوم ولكن لا يدرى ان مقدار الأطراف مثلا الف حتى يكون من المحصور أو ألفان حتى يكون من غير المحصور وهذا يتصور على ضابط النائيني قده من ان الملاك فيه عدم القدرة على الجمع بين الأطراف.
ومثال الثاني هو عدم العلم بمفهوم غير المحصور مع العلم بأنه إذا كان كذلك لا يكون الخطاب منجزا والظاهر أن كلام الخراسانيّ يكون في الشبهة المفهومية وهكذا كلام الشيخ وحيث لا يكون القيد من القيود المتصلة بالخطاب بل العقل بعد التعمل يفهم خروج غير المحصور عن دائرة الحكم فلا يسرى إجماله إلى العام ومع عدم السراية فلا إشكال في التمسك بالعامّ واما كون الشبهة مفهومية عند الخراسانيّ فهو ظاهر لأنه قده جعل المناط في كون الاحتياط عسريا أو حرجيا أو ضرريا وقال لا فرق بين المحصور وغيره في ذلك الحكم الّذي يجب امتثاله إلّا بتطبيق عنوان ثانوي.
والإشكال الثاني عن النائيني قده عليه هو أن التمسك بالبراءة في المقام لا يمكن لأنه يكون من الشك في القدرة ولا يمكن التمسك بها في هذا الباب بل يجب الاحتياط ولكن كلامه على فرض كون الشبهة مصداقية تام لا على فرض كونها مفهومية.
التنبيه الثالث : هو البحث عن حكم الكثير في الكثير كما ذكره الشيخ في الرسائل أيضا (ص ٢٤٧) في ذيل حكم غير المحصور في التنبيه الثالث ومثاله كما ذكره هو أن نعلم بوجود خمسمائة شاة محرمة في ضمن الف وخمسمائة شاة فاختار قده انه من المحصور لأن النسبة تكون مثل نسبة واحد في الثلاث فان خمسمائة ثلث الف وخمسمائة فيجب الاجتناب عن الجميع ولا يمكن ان يقال مثلا تصير المجموع خمس عشر مائة أو يقسم بقسمة تكون الأطراف أكثر من ذلك لأن كل فرض سوى ما فرضه قده يكون الأطراف المفروضة فيه الحرام والحلال بخلاف فرض خمسمائة