لا يمكنه الجمع أم لا أو يكون الشبهة من جهة المفهوم بأن لا نعلم ان غير المحصور ما هو فمن هذه الجهة يحصل الشك في المفهوم والمنطبق في الخارج.
كما ان الشيخ (قده) لم يكن مفهوم غير المحصور عنده محرزا وعلى أي تقدير فالتحقيق هو أنه في صورة الشك يجب الاحتياط اما على مسلك النائيني فلأنه من الشك في القدرة بعد إحراز التكليف شرعا فانه إذا شك في كونه قادرا على الجمع بين الأطراف حتى يكون محصورا أولا حتى لا يكون محصورا فبالنتيجة يكون شاكا في قدرته على امتثال التكليف في البين وعدمه.
واما على مسلكنا ومسلك الشيخ بتقريبنا له وهو أن ضابط عدم المحصور هو اطمئنان العرف بأن التكليف يكون في غير هذا وهو حجة عقلائية فحيث يكون الشك في جعل البدل للواقع يكون التكليف بحاله ويجب امتثاله لعدم المعذر الشرعي لو لم يمتثل.
وبعبارة أخرى يكون المقتضى للامتثال تاما ويكون الشك في مانعية شيء له وحيث لم يحرز المانع فالمقتضى وهو التكليف في البين يؤثر أثره والنائيني حيث لم يكن قاعدة المقتضى والمانع عنده تاما لا يقول بما ذكرنا وأصل مطلبه صحيح فان القاعدة غير تامة ولكن في الشرعيات واما فيما هو حكم العقل فلا يكون الإشكال في تماميته فان باب الامتثالات باب حكم العقل وهو إذا رأى المقتضى تاما ولم يثبت عنده المانع يجري على طبق حكم المقتضى.
وهكذا على فرض القول بأن ضعف الاحتمال يوجب سقوط التكليف فأيضا نتمسك بتمامية المقتضى وعدم إحراز المانع.
ثم ان المحقق الخراسانيّ تمسك في مقام الشك بإطلاق الخطاب فان قول الشارع مثلا اجتنب عن النجس يشمل حتى صورة الشك في وجوده في المورد.
وقد أشكل عليه بإشكالين :
الأول بأنه ان كان المراد التمسك بالإطلاق أو العموم في الشبهة المصداقية فهذا يكون من التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية وهو ممنوع لأن العام لا يتكفل